في الجلسة الثامنة لمحاكمة الرئيس السابق “البشير”
* المحكمة ترفض طلبين للدفاع حول إعادة صياغة التهمة وتحديد مثار التهم
* الدفاع يكمل شهادة شهوده حول مبلغ (25) مليون دولار ..ويدفع بأربعة شهود خارج الكشف المودع والمحكمة تمهله فرصة أخيرة لإحضار شهوده
* المراجع العام : الهبات يجب أن تودع في وزارة المالية وأي حساب حكومي غير خاضع للحصانة
الخرطوم ـ منى ميرغني
دفعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق “عمر حسن البشير” في الجلسة الثامنة بمقر محاكمته بضاحية أركويت شرقي الخرطوم بثلاثة شهود آخرين لدعم قضية تبرئته وتأكيد دعمه لمؤسسات خاصة، و بسماع المحكمة لـ (12) شاهداً يكون الدفاع قدم قضيته في تسلم “البشير” لمبلغ (25) مليون دولار وأوجه صرفها .
الترتيبات الأمنية كالعادة ، مرور عبر الحواجز الأمنية السينية ثم الدخول إلى القاعة … تفاصيل ما دار بين ثنايا هذه السطور.
إعادة صياغة ورقة الاتهام
بمجرد دخول القاضي “عبدالرحمن الصادق” عند العاشرة صباحاً مباشرة لإجراءات المحاكمة تقدم ممثل هيئة الدفاع “هاشم أبوبكر الجعلي” بطلب إلى المحكمة قال فيه إن المحكمة أصدرت في الجلسة قبل الماضية قراراً برفض طلب تلاوة قرار صياغة التهمة وحذفت بعض مواد الاتهام وأبقت بعضها، وأوضح “هاشم” للمحكمة أن الحذف أو الإضافة يعتبر تعديلاً لورقة الاتهام، هذا بخلاف إعادة الصياغة ، وواصل “الجعلى” في طلبه للمحكمة، أما فيما يتعلق بإعادة الصياغة وفقاً لنص المادة (147/2) إجراءات جنائية يجب على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام الجديدة وتأخذ رد المتهم ، والتمس “الجعلي ” من المحكمة إعمال نص المادة وجوباً وتلاوة ورقة التهمة المعدلة على المتهم، وأخذ رده عليها وبرر رده تترتب عليه طلبات أخرى للمحكمة.
الطلب جوازي
بمجرد تقديم الدفاع للطلب قام ممثل هيئة الاتهام “مهلب عبدالرحمن” وكيل النيابة العامة باعتراض على قبول الطلب ، وقال للمحكمة إن نص المادة جوازي وليس وجوبياً.
الدفاع يصر على طلبه
وأصر ممثل الدفاع على طلبه بتلاوة ورقة الاتهام الجديدة .
رفض الطلب
وقالت المحكمة في الفصل حول الطلب إن صياغة التهمة وتلاوتها والرد عليها كان بمراجعة القرار الذي كان واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء لا لبس فيه ، وإن المحكمة في قرار التهمة حذفت المادة (3/6) من أمر الطوارئ المتعلقة بتخزين العملة المحلية الملغية بقرار من رئيس المجلس العسكري السابق بأثر رجعي في 11/4/2019 والبلاغ تم تقييده في 16/4. إلى جانب حذف المادة (9) من قانون الثراء الحرام المتعلقة بإبراء الذمة ، وأبقت المحكمة على التهمة تحت المادة (5/9) الحيازة والتعامل في النقد الأجنبي ، والمادة (6/7) من قانون الثراء الحرام ، وجاء الرد عليها من دفاع المتهم ،ورأت المحكمة أن المتهم استفاد من إسقاط التهمة ، وطالما أنها لم تستحدث تهمة جديدة على المتهم وبما أن النص جوازي بعدم إعادة الصياغة وهذا ما لم تقم به المحكمة في القرار السابق مما يعني أنه لم يطرأ عليها أي تعديل والتي تستمر المحاكمة بسببها وأن المحكمة لا تريد إقحام الفقرة الثانية، وعليه قررت رفض الطلب والاستمرار في الإجراءات.
تحديد عناصر التهمة
لم يكتف الدفاع برفض الطلب الأول ودفع بطلب آخر من شقين حول توضيح التهمة، قال فيه إن المحكمة في جلسة التاسع عشر من سبتمبر أبقت على تهم تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه والاشتراك في التعامل بالنقد الأجنبي ،وجاءت التهمة مطلقة وغير محددة العناصر والمعالم إذ لم توضح التهمة المبالغ الذي أثرى بها موكلهم ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، لأن التهمة اشتملت على مادتين متناقضتين إما أن يكون حراماً خالصاً أو مشبوهاً ، وتحديد مبلغ الاتهام أمر واجب.
وأوضح “الجعلى” للمحكمة أن السوابق القضائية أرست ( أن إغفال المبلغ مثار الاتهام يؤثر على نتيجة الحكم أيّاً كان وقد أوجبت السابقة وألزمت المحاكم بتحديد المبلغ مثار الاتهام)، مضيفاً إنه جاء في قضية الاتهام وعلى لسان المتحري فقط أن التهمة بالثراء الحرام تتعلق بالمبلغ المضبوط في مكاتب بيت الضيافة بعد مغادرة موكلهم مقر إقامته إلى سجن كوبر.
المحكمة : هذه مرافعة
أثناء تقديم الدفاع الطلب، قاطعته المحكمة حول طريقة سرده للطلب، وقالت له إن ما يقدمه مرافعة وعلى أي المواد يستند فيها على تقديمه وعليه بالاختصار .
جدل قانوني
في هذه النقطة حدث جدل قانوني عندما قال الدفاع بأنه يستند على المادة (145/2) إجراءات والتي أوجبت على المحكمة ذكر العناصر الجوهرية للتهمة وأنهم فصلوا النص على الطلب المقدم وفقاً لتفسير المحكمة العليا بأن إغفال المبلغ إغفال لعنصر جوهري من عناصر الجريمة ، مشيراً إلى أن المتحري قال إن المبلغ (25) مليون دولار ، والاتهام ذكر أن المبلغ (7) ملايين دولار ،وتساءل الدفاع ما هو المبلغ المتهم به موكلهم ، والتمس من المحكمة تحديده .
مطالبة باختصار الطلب
طالبت المحكمة الدفاع باختصار طلبه للمرة الثانية ، فرد قائلاً ( بأنه الآن يخبط في المجهول خبط عشواء وذلك نظراً لغموض التهمة)، مضيفاً بأن علم القاضي أغذر من علمه، بيد أن المحكمة ردت بأنهم متساوون في العلم، فانفجر الحضور بالضحك ، وأوضح الدفاع بأنه يعمل على سد الثغرات في قضيتهم ،مضيفا إن الاتهام ينبغي أن يكون واضحاً حتى يؤسس عليه خط الدفاع ، وثانياً هل الاتهام الموجه بمبلغ (25) مليوناً أم (7) ملايين، وهل تتم محاكمة موكله كرئيس جمهورية سابق أم موظف عام ، وأين المبلغ الذي تم التعامل فيه مع “طارق سر الختم” المتهم الهارب . وأضاف الدفاع بأنها مسائل غير واضحة بالنسبة لهم .
محاكمة الرئيس حول مبلغ (7) ملايين فقط
وقالت المحكمة في قرارها للفصل على الطلب إن الدفاع التف حول النص وكان مثار طلب آخر ، مشيرة إلى أن المبالغ المضبوطة ببيت الضيافة هي (6,997,500) يورو ومبلغ (351.770) دولار إلى جانب (5.7) ألف جنيه سوداني .
وقال القاضي إن المحكمة لم تشر إلى مبلغ الـ(25) مليون دولار، وأشار فقط إلى أن المبلغ المضبوط تعاملت معه كحقائق ثابتة والبينات قامت بتوضيحه أما بخصوص المادة (21) فإنها أخذت حقها ومستحقها في ورقة الاتهام ، وأوضحت المحكمة عند استجواب المتهم لم يحدد سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني أما مبلغ (25) مليون دولار جاءت على لسان المتهم ولإثبات ما يدعونه يجب الدفع بالبينة المقبولة وأن عبء الإثبات يقع على الدفاع وليس الاتهام وأن المحكمة فصلت فيه بقرار توجيه التهمة وفق ما رسم المشرع في طلبات المراجعة ، وزاد القاضي : إذ أن المرحلة الآن تتعلق بتلقي البينات مستندية أو قولية أما تفصيل عناصر هذا الأمر فسابق لأوانه ، واستند القاضي في ذلك وفق نص المادة (139) قانون الإجراءات الجنائية بمناقشة تلك البينات كل مواد الاتهام لمعرفة كل ما عليه تقرر رفض الطلب والاستمرار في الإجراءات.
استلام قناة طيبة (100) ألف يورو
عقب الرد على الطلبات ، قال مدير الإدارة القانونية بقناة طيبة الفضائية “مصعب محمد أحمد بابكر” عباس بوصفه الشاهد الحادي عشر ، أن قناة طيبة قناة خيرية تعمل في مجال الإعلام للمساهمة في تنمية المجتمع السوداني العربي والأفريقي ، للتأكيد على القيم الفضيلة للمجتمع وقيم الدين الإسلامي الحنيف، وتعريف المجتمعات الأفريقية والعربية به عبر قنواتها التلفزيونية ، مؤكداً أن القناة ليس لها علاقة بالرئيس السابق ، وأن القناة استلمت مبلغ (100) ألف يورو كدعم مالي من رئيس الجمهورية في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي ، وتم إصدار إيصال تم تسليمه لمندوب الرئيس. والتمس الدفاع قبول الإيصال كمستند دفاع (8)، بيد أن الاتهام اعترض عليه وبرر بأنه لا يحوي اسم المحرر ، وقال الدفاع إن المستند عليه توقيع وختم القناة وموجود في وثائقها ومستنداتها ولا يكذبه واقع الحال والتمس من المحكمة قبوله . وقررت المحكمة قبول المستند والتأشير عليه في محضر المحاكمة وأرجأته إلى مرحلة وزن البينات . وواصل الشاهد في الإدلاء بشهادته قائلاً بأنه ظل يعمل بقناة طيبة منذ العام 2014، وليس له علاقة بالعمل الإداري وأن القناة مسجلة ولا يعرف ملاك أسهمها ـ ويعرف فقط بأن لها مديران هما “ماهر سالم وصلاح الدين النور” ، مضيفاً إن الإدارة المالية بالقناة استلمت المبلغ المالي موضوع الدعم ولا يعرف إن كان نقداً أو شيكاً ولا من استلمه ولا أوجه صرفه. وأكد الشاهد للمحكمة أن “عبدالحي يوسف” عضو في القناة.
وفي السياق قال مدير مستشفى علياء بالسلاح الطبي اللواء طبيب “زكريا إبراهيم” مدير مستشفى علياء بالسلاح الطبي، إنه استشاري جراحة مخ وأعصاب ، وأكد أن مستشفى علياء التخصصي ويتبع للإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع أنشئ لتوطين العلاج وتقديم خدمات طبية متميزة تتمثل في مشروع “القلب المفتوح، زراعة الكلى” ومن الأهداف الإستراتيجية يطمحون لزراعة النخاع الشوكي والكبد في السودان .
وأوضح “زكريا” أن تمويل المشروعات يتم من وزارة الدفاع عن طريق إدارة الخدمات الطبية ، مضيفاً إن وزير الدفاع أبلغهم أن هناك دعماً من الرئيس لمشروع قسطرة القلب والرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية ومشروع زراعة الكبد، واستطرد بأنهم يقومون بعمل خطط ودراسات ويرفعونها لوزارة الدفاع وتأتيهم الموافقة على دعمها ، مقراً بعدم استلام الدعم نقداً. وقدم للشاهد مستند الدفاع الخاص بمبلغ (2.250) مليون يورو ،ونفى استلامه للمبلغ لأن لا علاقة له بالاستلام وأنه طبيب فقط ، مضيفاً إن مشروع القسطرة تم تنفيذه.
قروشنا تمت
وبختام أقوال الشاهد الثاني عشر، قال ممثل الدفاع “إن قروشهم الـ”25″ مليوناً تمت” ، فانفجر الحضور بالضحك . وقال إن لديهم شاهد دفاع أخير من ديوان المراجع العام “نشوف بقول شنو”.
“عبد الرحمن النجومي” ذاتو؟
في أثناء تدوين القاضي لبينات مدير إدارة المراجعة الجنائية بديوان المراجع العام “النور مكرم عبد الرحمن النجومي” توقف القاضي عند اسم “عبد الرحمن النجومي” قائلا للشاهد: النجومي ذاتو؟، فانفجر الحضور بالضحك، وبعدها واصل القاضي سماع أقوال الشاهد الذي أوضح للمحكمة أنه عمل لعشر سنوات بالديوان وترك العمل وسافر وعاد للخدمة منذ العام 2004 .
مراجعة الحسابات رئاسة الجمهورية
وأكد الشاهد للمحكمة أن حسابات رئاسة الجمهورية تتم مراجعتها بواسطة الديوان وإعداد تقارير عنها سنوياً ، نافياً علمه بمراجعة ميزانية الرئاسة للعام 2018، مشيراً إلى أن وحدات مثل المصارف يتم مراجعتها ورفع تقاريرها في نهاية يونيو أما بقية الوحدات من الهيئات والشركات والحكم القومي يتم تسليم تقارير أدائها المالي في نهاية أغسطس ، وأن ديوان المراجع يجيز الميزانية في البرلمان ،لافتاً إلى أن أي ميزانية لديها بنود صرف وضوابط ولا يجوز النقل من بند لبند إلا بموافقة وزير المالية .
حسابات بالعملة المحلية والأجنبية
وأما بخصوص البدلات والعلاوات، قال الشاهد: يوجد بها بند لرئاسة الجمهورية ، وتصرف البدلات الوحدة أو الجهة التي تريد البدل، وحسب علمه أن الرئاسة لديها حسابين بالعملة المحلية والنقد الأجنبي ببنك السودان والحساب الأخير يتم الصرف منه على وقود الطيران والوفود الأجنبية،مؤكداً أن حسابات الرئاسة لا تخضع للمراجعة السنوية .
توريد المبلغ لحساب الجامعة
وعرضت المحكمة للشاهد مستند الدفاع الخاص بدعم رئاسة الجمهورية لجامعة أفريقيا ، وعلق بأن الأصل في التوريدة أن تورد للبنك عبر شيك لحساب الجامعة مباشرة بتحويل بنكي ،وليس نقداً لأن المبلغ كبير ، نافياً أن دعم جامعة ليس من البنود المخصصة لرئاسة الجمهورية ، مؤكداً أن الدعم من ميزانية الرئاسة لديه بنود محددة لأوجه الصرف .
وأضاف “النجومي” بأن هناك جهات في الدولة لا تخضع للمراجعة ، مشيراً إلى حسابات تابعة لرئاسة الجمهورية لا تتم مراجعتها ولكن وبحسب قانون المراجعة يفترض أن تخضع أي وحدة حكومية للمراجعة ، وأن أي أموال مجنبة خارج الموازنة لابد من توضيحها وتعتبر مخالفة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
إيداع الهبات في وزارة المالية
ونفي عند مناقشته بواسطة الاتهام علمه بمراجعة حسابات بيت الضيافة ورئاسة الجمهورية حسب ما سمعه، ولا علم له بحسابات الرئاسة ببنك أم درمان الوطني. ورد عند إعادة استجوابه بواسطة الدفاع عن الأموال المجنبة أن أي مال تنطبق عليه صفة مال عام ينبغي إيداعه في وزارة المالية ، وحسب قانون المال العام قد يكون تبرعات أو إعانات أو هبات ويتم التصرف فيه خارج إطار الميزانية ويخصص للمنفعة العامة سواء كان مباشرة أو غير مباشر . وزاد بأن إيرادات الدولة محددة ومعروفة المصادر ، وأن المال مجهول المصدر لا يتم توريده لحساب المالية فقد يكون غسيل أموال أو تجارة مخدرات . وكرر قائلاً إنه بحسب القانون يفترض مراجعة كل حسابات الدولة، لكنه لم ير ولا يعلم ولم يشاهد أي تقرير لمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية.
لا حصانة لأي حساب
وقال “النجومي” للمحكمة ، إنه سمع بوجود حساب خاص برئاسة الجمهورية ولم يطلع عليه ولا على أي تقارير مراجعة للحساب . وأكد أنه وبحسب القانون لا توجد حصانة لأي حساب ، ويفترض أن يُراجع أي حساب . مردفاً بأن أي منح أو إعانات أو هبات دخلت السودان من المفترض أن تدخل حساب وزارة المالية ، وإذا لم تورد تكون مخالفة لقانون الإجراءات المالية للعام 2007، مؤكداً أن أي هبات أو تبرعات لا يحق الحصول عليها إلا بموفقة مسبقة من وزير المالية ، ويحتفظ بسجلاتها ، والتصرف فيها يتم عن طريق وزير المالية لأنه المسؤول عن السياسات الاقتصادية .
شهود خارج القائمة
لم يكتف الدفاع برفض طلبيه في بداية الجلسة ودفع في نهايتها بطلب ثالث للمحكمة بتقديم شهود إضافيين ، وقال “الجعلى” إن لديهم عدداً من الشهود لم يتم الوصول إليهم وسفر بعضهم واستناداً لنص المادة (153/2) إجراءات جنائية ونظراً لما طرأ في قضية الدفاع من تطورات ، التمس من المحكمة السماح لهم بإحضار شهود آخرين خارج القائمة المودعة بالمحكمة قائلاً (المحكمة تكمل جميلها وتسمعهم)، ورد القاضي (ليس جميلاً إنما حق). وواصل التماسه للمحكمة بالسماح لهم عدالة إحضار قائمة بأربعة شهود إذ أن الدفاع استغرق (4) جلسات في سماع شهوده قائلاً ( يا مولانا وافق على طلبنا دا لأنه أمكن لا تتاح لك الفرصة لمحاكمة رئيس ولا تتاح لي الفرصة للدفاع عنه) . وعقبت هيئة الاتهام برفض طلب الدفاع مسببة رفضها بأن الدفاع أخذ فرصة كافية لشهوده وإذا هنالك شهود يجب سماعهم عبر المحكمة . أصدر القاضي “الصادق عبدالرحمن” قراره بقبول الطلب عدالة، وقال إن الأستاذ “الجعلي” حدد كشفاً بأربعة شهود وفشل في تحديدهم ، حيث انه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من الادعاء أو الدفاع سماع شاهد ، ومن خلال نص المادة (153/2) نجد أن الشاهد يتم سماعه إذا كانت شهادته ضرورية وجوهرية ، ورأت المحكمة أنه وإمعاناً في العدالة منح الدفاع فرصة أخيرة لإيداع كشف بأسماء الشهود مع ملخص لإفاداتهم غداً وإلا اعتبرت الدفاع فاشلاً .
وحددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع قضية الدفاع في الخامس من أكتوبر القادم .