رأي

ربع مقال

مرافعة لدى وزير العدل!!
خالد لقمان
السيد وزير العدل الدكتور “عِوَض الحسن النور”، بعد التحيات الصادقات لشخصك الكريم أسمح لي هنا أن أعرض عليك وعلى القارئ الكريم مرافعة أرسلها لي الأستاذ “محمد حاتم سليمان” وأعتقد – وبالرغم من ذهاب هذه القضية للمحكمة -أنه لا بد من أن  تطلع أنت شخصياً على ما جاء فيها لأنها تتحدث عن تجاوزكم في وزارة العدل لمهلة قانونية منحت للرجل .. وإليك ما جاء في مرافعة الأستاذ” محمد حاتم سليمان” دونما تصرُّف أو تعديل :
( ظلمني وزير العدل وحرمني من حقي الدستوري والقانوني في الاستئناف وأحالني إلى المحكمة دون إخطاري بالتهم الموجهة إليَّ. وأنا أشكوه إلى رب العزة والعدل الذي لا يظلم عنده أحد، أعطاني مهلة حتى الثلاثاء2016/8/9م
لإحضار الإفادة المطلوبة من وزارة المالية وحوّل ملف الدعوى للمحكمة قبل انقضاء المدة بخمسة أيام وذلك في يوم الخميس2016/8/4م تحت ضغط الرأي العام وفقا لما ذكر في بيانه المنشور في الصحافة السيارة.
وأشار في ذلك البيان إلى أنني رفضت الإدلاء بأقوالي وهذا غير صحيح ..تماما.
وأكد أيضا أن التحويل تم بناءً على رغبة المتهم وهذا التعبير غير دقيق وما قلته فعلا بشهود الحاضرين أنني لا أرغب في الخروج من المحبس إلى حين تقديمي للمحاكمة ولكن لم أقل حولني للمحكمة بإجراءات غير صحيحة.
فأنا أثق في عدالة القضاء السوداني ولا أخشى الذهاب إلى المحكمة.
ولكني أطالب بحقي الدستوري والقانوني قبل الذهاب إلى دار القضاء.
ولذلك أرفع مظلمتي لله رب العالمين فهو ناصري ومعيني.
وحتى أبين ما تعرضت له من ظلم فإني ألخص ذلك في الآتي:
1/ تم تحريك ملف الدعوى من جهة غير مختصة وهو المستشار القانوني لوزارة الإعلام إذ أن الجهة المختصة هو المستشار القانوني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون باعتباره الشاكي في هذا البلاغ.
2/ أخطأ وكيل النيابة المختص في تحريك الدعوى من جهة غير مختصة.
3/ أصدر وكيل النيابة في يوم 2016/7/24م أمرًا بالقبض علينا وتم إرجاؤه بعد الاتصال بوزير العدل لمدة أسبوع حتى نتمكن من استلام الإفادة المطلوبة من وزارة المالية.
4/ تم تحريك أمر القبض في يوم 2016/7/31م دون الرجوع لوزير العدل.
5/ تم تنفيذ أمر القبض بعد ساعات العمل الرسمية وهذا يفقد المتهم حقه في الضمانة.
6/ بعد تنفيذ أمر القبض تم إطلاق سراحنا بالضمانة وأعطاني الوزير مهلة عشرة أيام للحصول على إفادة وزارة المالية.
7/ أخلف الوزير وعده وحرك ملف الدعوى للمحكمة تحت ضغط الرأي العام  وما كان لرجل العدالة أن يتأثر بهجوم المواقع الإسفيرية عليه لزيارة مواطن ارتكبت في حقه عدد من الأخطاء الإجرائية ومن بينها إصدار أمر القبض، فأمر القبض يتم لمن امتنع عن الحضور بعد استلامه لأمر التكليف أو من أخفى نفسه أو هرب.
وقد كنت طيلة الفترة الماضية متعاونا غاية التعاون مع نيابة المال العام التي أجرت معي كل التحريات اللازمة حول القضايا محل الشكوى.
8/ تم تحريك ملف الدعوى دون إخطاري بالتهم الموجهة إليَّ ولم يتم تسليمي قرار الاتهام حتى يتسنى لي ممارسة حقي الدستوري والقانوني في الاستفادة من فرص الاستئناف الخمسة إلى وكيل النيابة المختص وإلى وكيل أول نيابة المال العام وإلى وكيل النيابة الأعلى وإلى رئيس النيابة العامة وإلى المدعي العام ثم أخيرا تقديم طلب فحص للسيد وزير العدل.
فبأي مسوغ قانوني حرمني الوزير من هذا الحق القانوني لأي مواطن متهم.
9/ قرأت في مقال السيد الوزير أنه أحال ملف الدعوى بناء على رغبة المتهم وهل إذا طلب المتهم قطع رأسه سيلبي الوزير هذا الطلب؟.
واطلعت كذلك في مقال السيد الوزير أنني امتنعت عن الإدلاء بأقوالي والعكس تماما هو ما جرى  إذ أنني أدليت بجميع أقوالي ولم يتبقَ لي إلا تسليم النيابة إفادة وزير المالية.
فأي عدالة هذه يا وزير العدل التي تحرم مواطناً من حقوقه الدستورية والقانونية؟.
وأي عدالة هذه التي تحوِّل متهما إلى المحكمة في مخالفات إدارية لم يكتمل التحري حولها نسبة لعدم استلام إفادة المالية والتي كان يمكن أن تحوِّل مجرى البلاغ؟ ولا تُساءل النيابة في الأخطاء الإجرائية المشار إليها أعلاه.
وهل مخالفة قانون الشراء والتعاقد وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية تختلف عن مخالفة قانون الإجراءات الجنائية ولائحة عمل النيابات؟.
فما هي القاعدة التي يحاسب بها المخالف لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولا يحاسب بها المخالف لقانون الإجراءات الجنائية ولوائح عمل النيابات؟).
انتهت مرافعة الأستاذ “محمد حاتم سليمان” وهي بين أيديكم يا سيادة وزير العدل وبين ناظري القرّاء الكرام فماذا أنت قائل أو بالأحرى ماذا أنت فاعل ؟.
مع أطيب التحيات لشخصكم الكريم الذي نعلم استقامته وصدقه وشجاعته في قول الحق والعمل به .

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية