رأي

الحاصل شنو في (كشة) الفنانين!!

تجانى حاج موسى


سألني: الحاصل شنو يا أستاذ في (كشة) الفنانين أخبارها ماليه الجرائد؟! أنت مش مسؤول من الحاجة دي؟! السؤال طرحه صديقي الميكانيكي بالمنطقة الصناعية بالخرطوم.. ليس وحده الذي سأل بل العديد من الناس.
لذا رأيت تخصيص هذه المساحة للرد على السؤال، وسأرد على أسئلة كثيرة تتعلق بالغناء والمصنفات الأدبية.. معلوم أن لدينا في السودان منذ سبعينيات القرن الماضي مؤسسة اتحادية تُعنى بالمصنفات الأدبية والفنية وقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقبل أربعة أعوام تم إنشاء مجلس المهن الغنائية الموسيقية والدرامية، والمسوغ القانوني لإنشاء المؤسسة الأخيرة هو مهني بحت، إذ يقتضي المنطق أن كل ممارس لأية مهنة ينبغي عليه أن يستوفي الشروط الواجب استيفاءها لممارسة مهنته والأمثلة لذلك عديدة، فالطبيب أو المهندس أو الصحفي أو المحامي… الخ، لابد من حصوله على رخصة تخوله ممارسة مهنته.. لذا اقتضى الأمر قيام مجلس المهن الفنية ليمنح مستوفي شروط مزاولة مهنة الغناء والتمثيل الرخصة ، وهنا ينبغي أن لا نغفل دور المجلس الاتحادي الذي يعنى بكافة المصنفات المنتجة في السودان، وله أيضاً سلطة رقابية على تلك المصنفات، وبه إدارة رقابة وشرطة مصنفات، وعليه طالما تم إنشاء مجلس للمهنة ومجلس مصنفات وصولاً للأهداف التي من أجلها تم إنشاء كل من المجلسين، والتي تتلخص في تهيئة المناخ المعافى لإبداع يخدم كافة صنوف الإبداع.. وعليه يا جماعة الخير كيف يمكن ذلك؟ أقول ليكم: يجب أن يكون الترخيص للمغني الذي يصدح بصوته للجمهور يحمل رخصة.. ولمجلس المهن أن يفوض لجانا متخصصة تضم في عضويتها أهل الاختصاص الذين يمنحون الرخصة، وممكن أن يتم إنشاء تلك اللجان بعواصم الولايات، أو تذهب اللجنة المختصة بالمجلس من مقرها بأم درمان إلى كل ولايات السودان لمنح تلك الرخصة، إذن لا يعقل أن تكون الرخصة لمؤدي الغناء بالعاصمة فقط أسوة بما تفعله رئاسة شرطة المرور بالعاصمة عند منحها لرخص قيادة السيارات، إذ يمكن استخراجها من كافة عواصم الولايات بواسطة إدارات المرور بتلك الولايات، بالطبع هناك الشروط الفنية والعلمية الواجب توفرها في الصوت المسموح له بالغناء أمام الجمهور.. طبعاً الأطفال من الجنسين لا يمثلون أمام تلك اللجان ويجوز لهم الغناء بالمدارس وبرامج الأطفال ونحو ذلك، فالصوت يتغير عند بلوغ سن النضج.. طيب بعدما يحوز المغني على الرخصة يغني شنو؟! يغني الغناء المجاز من قبل اللجان المتخصصة، لجنة الأشعار ولجنة الألحان واللجنة المعنية تمنح المؤدي للغناء شهادة معتمدة من المجلس الاتحادي للمصنفات تقدم من قبله متى طلب منه إبرازها إذا تعرض للمساءلة من قبل إدارة الرقابة بالمجلس، وهنا يأتي دور التنسيق بين المصنفات ومجلس المهن وحبذا لو توحدت اللجان حتى لا يكون هناك ازدواج في قرارات اللجان المتخصصة.
عاصرت إشكالات إبان تقلدي منصب الأمين العام للمجلس في ازدواجية القرارات الخاصة باللجان المتخصصة، فالإذاعة كانت لديها لجنة لإجازة النصوص الغنائية ولجنة لإجازة الأصوات والألحان، وبمجلس المصنفات لجان مشابهة، والذي كان يحدث أن الإذاعة القومية لا تعترف بقرارات لجان المجلس، ويبدو أن قانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يمنح الحق في إنشاء تلك اللجان وقانون المجلس الاتحادي وقانون يعطي نفس الحق، الشيء الذي يحدث تناقضاً في الإجراءات؟! هل يا ترى يستقيم هذا الأمر؟! ألا يحدث ربكة وتخبطاً؟ إذن لا مناص من التنسيق للقضاء على هذا الازدواج في التعامل والقرارات، وإن اقتضت الضرورة لإعادة النظر في تشريعات وقوانين تلك المؤسسات لأن الغرض منها هو تنظيم مهنة الغناء وصولاً لإعطاء المتلقي فناً راقياً لا يمس أية قيمة من قيم الجمال التي يرتضيها المجتمع السوداني. وهنالك من مؤدي الغناء الحاملين لرخصة الغناء يعتدون على قانون حق المؤلف علناً وأمام الجمهور، لا أدري إن كان مسلكهم بسبب الجهل بهذا القانون أم عمداً يخالفونه!! ملايين المرات نحضر احتفالاً جماهيرياً يصعد فيه المغني المسرح ويغني أغنية للراحل الفنان “عثمان حسين”، مثلاً أغنية “عُشرة الأيام” وهي من ألحان الراحل “عثمان حسين” وكلمات أستاذنا سعادة اللواء “عوض أحمد خليفة” – أمدَّ الله في عمره، والمؤدي لا يحمل إذناً من ورثة الراحل “عثمان حسين” ولا إذناً من سعادة اللواء.. هذه مخالفة لمادة منصوص عليها في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل والساري المفعول الآن قانون 2013م، وغناؤه للأغنية يجعله تحت طائلة هذا القانون، ويجوز لأصحاب الحقوق “ورثة الراحل الفنان عثمان حسين” تقديم شكوى باعتبار أن اعتداءً وقع على مؤلفه الموسيقي الخاص بالأغنية، ونفس الاعتداء وقع على الشاعر الذي ألف النص.. وهنا بثبوت المخالفة ليس أمام النيابة إذا عرض مدعي الحق مظلمته، إلا إحالة القضية أمام محكمة الملكية الفكرية للنظر في موضوع الدعوى، وفي الغالب الأعم إصدارها حكماً بالتعويض المالي المجزي لصالح المعتدى على حقه.. هذا المثال يصدق في كل الحالات التي تبث فيها مصنفات الموسيقى والغناء على الجمهور دون توفيق الأوضاع القانونية مع أصحاب الحقوق أو ورثتهم.. بعض الإذاعات عندنا تبث أغنيات عربية وأجنبية، معتقدة بذلك أن هذا أمر مباح، والحق أنه أمر مخالف لاتفاقية “بيرن الدولية” التي صادق ووقع عليها السودان في العام 2000م، وهي ملزمة للسودان بالتعامل بمبدأ الحماية المفترضة لأصحاب الحقوق الأصلية والمجاورة وإن كانوا غير سودانيين طالما دولهم قد وقعت على الاتفاقية المشار إليها.. عندنا قناة تبث وتعيد بث برامج منوعات وموسيقى وغناء استحوذت عليها من الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون!! السؤال: هل وفقت الهيئة الأوضاع القانونية ابتداءً مع أصحاب الحقوق أو ورثتهم ليصبح لها الحق في الإذن لتلك القناة بالبث وإعادة بث تلك المصنفات؟ بالنسبة لي كمؤلف وشاعر ظلت تلك القناة تبث وتعيد بث بعض مصنفاتي ولدي ما يثبت مخالفتها للقانون، وإن كانت تظن أن الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون والتي أعطتها تلك المصنفات من أرشيفها يخول لها ذلك بالبث، فالقناة والهيئة يخالفان قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذه فتوى أعطيها لكل صاحب مصنف معتدى عليه.. القانون سادتي يعطي المؤلف وحده الحق في الإذن لمن يشاء باستغلال مصنفه وفق الضوابط التي تحفظ حقه المادي والأدبي، مثال: أغنية “أذكري أيام صفانا” كلمات أستاذي الراحل المقيم “محمد بشير عتيق”، هذا النص لا يجوز غناؤه الآن إلا بعد استئذان ورثته.. للعلم أن “عتيق” توفاه الله منتصف التسعينيات ولا يسقط حقه المادي بنص القانون إلا بعد مضي نصف قرن من الزمان، يحسب من يوم وفاته بعدها تصبح الأغنية حقاً مشاعاً للجميع، وبالتالي سقط الحق المادي للمرحوم “كرومة” بمضي نصف القرن من السنين على وفاته، ويصبح له الحق الأدبي في أن ينسب لحن الأغنية له، ويكون مخالفاً للقانون إذا بث هذا اللحن دون الإفصاح عن مؤلفه الفنان المرحوم “كرومة”، وللورثة الحق في رفع الدعوى القضائية إذا لم يذكر اسمه عند بث مؤلفه اللحنى لأغنية “أذكري أيام صفانا”، وبالتالي يطال القانون كل من يحدث تشويهاً في أصل النص الشعري أو اللحن ويكون عرضة للمساءلة القانونية، وحسناً فعل مجلس المهن بإنفاذه لقانونه. واحد فنان شاب قال لي: والله يا أستاذ ما عارفين وما عندنا فكرة مفروض تورونا الحاصل شنو؟! طبعاً ده كلام مرفوض لأن هنالك قاعدة راسخة في فقه كل القوانين تقول “الجهل بالقانون ليس عذراً لمخالفة القانون”، فالعلم بالقانون مفترض من يوم إجازته ونشره بالجريدة الرسمية بالدولة.. واحد قال لي: يعني ممكن أغني أغنيات الفنان المرحوم “خليل فرح”؟ قلت له: أنت شاطر لأن حقه المادي سقط بمضي الخمسين سنة الموضحة في القانون، لكن ممكن تمشي المحكمة إذا غنيت للجمهور “عازة في هواك” دون أن تذكر بأنها من كلمات وألحان “خليل فرح”، لأن هذا هو حقه الأدبي والذي لا يسقط مدى الحياة!! يا سلام على صديقي الفنان “أبو عركي” الذي يوفق أوضاعه مع مؤلفي أغنياته.. غنى أغنيتي “واحشني” في حفل جماهيري لقناة عربية بالخليج، قبل سفره أخذ مني إذناً مكتوباً بغنائها في ذلك الحفل وتفويضاً مني بأن ينوب في أي أمر خاص بالنص.. وأدى حفلاً ناجحاً نقلته الفضائية العربية العالمية، عاد يسلمني مقابلاً مادياً لا بأس به نظير غنائه مرة واحدة للأغنية لتلك الفضائية.. هذا هو الفنان المشرف الذي يعرف حقوقه وواجباته والذي يحترم فنه.. والحديث يطول لو تحدثت عن ما يكتبه محررو الصفحات الفنية وكتاباتهم الرافضة للغناء غير المستحب من الجمهور، وسيظلون يكتبون إذا غابت الرقابة المؤسسية عن ما يحدث في عالم الغناء والمغنين.
ولي عودة إذا سألني صديقي الميكانيكي السؤال الذي بدأت به هذا المقال.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية