(المجهر) تنشر رد المجلس العسكري كاملاً على الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير
قوى الحرية والتغيير تمنح مجلس الوزراء جواز إعلان حالة الطوارئ والمجلس العسكري يعتبرها سلطة سيادية
الفريق “ياسر العطا”: نثق في قوى الحرية والتغيير ونثق أننا في جلسة تفاوض سنصل إلى ترتيبات انتقالية
الفريق “كباشي”: الوثيقة أغفلت مصدر التشريع ورأينا أن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد كما تجاهلت اللغة العربية كلغة رسمية للدولة
الخرطوم – طلال إسماعيل
عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أول أمس (الثلاثاء)، وضع المجلس العسكري الانتقالي النقاط على الحروف بخصوص المرحلة الانتقالية بعد تسليم رده لقوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري مثار الجدل خلال الأيام الماضية. مشيراً إلى أن هناك كثيراً من نقاط الالتقاء بينما توجد نقاط تحتاج إلى استكمال وقدم مقترحات حولها في رده على الوثيقة .
وجدد الفريق الركن “شمس الدين كباشي” الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، ثقة المجلس في قوى إعلان الحرية والتغيير في النظر إلى ملاحظات المجلس لاستكمال الجهود الوطنية الخالصة التي تصب في خانة الوفاق ، مشيراً إلى أن وثيقة قوى إعلان الحرية التي تم الرد عليها مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج أمن يقود للديمقراطية والاستقرار .
وأوضح أن وثيقة إعلان الحرية أغفلت مصدر التشريع، ورأيهم أن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد، كما تجاهلت اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، واستخدمت عبارة الدستور الانتقالي لعام 2005 ، والصحيح ذكر اسمه دستور السودان لعام 2005 ، كما أغفلت سريان العمل بالقوانين السارية واعتمدت وثيقة الحقوق، وألغت الدستور، إلى جانب تحديدها للفترة الانتقالية بأربع سنوات على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ علماً بأن البيان الأول في 11 أبريل تحدث عن المدة الانتقالية بسنتين .
وقال إن ربط وثيقة إعلان قوى الحرية بين دخول الدستور حيز النفاذ مما يجعل بداية الفترة الانتقالية مبهمة، وأشار الفريق “كباشي” إلى أن من بين الملاحظات على وثيقة إعلان الحرية منحها مجلس الوزراء سلطة إعلان الطوارئ وهي سلطة سيادية، كما أن الأمن سلطة سيادية أيضاً، وأشار إلى أن الوثيقة تحدثت عن تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية دون الإشارة إلى تقييد هذه السلطة بالقانون ، فضلاً عن سلطة تعيين السفراء وإعلان الحرب وتعيين حكام الأقاليم ومستويات الحكم حيث تحدثت عن أقاليم بدلاً عن ولايات كما أغفلت الإشارة إلى بقية القوى السياسية والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . وأشار “الكباشي” إلى أن لديهم خيار الدعوة لانتخابات خلال ستة أشهر .
و جدد زهد المجلس العسكري في السلطة .وقال إنهم حريصون على أمن السودان والوصول إلى تحول ديمقراطي . وقال :(صادقين لا نريد الانفراد بالسلطة ، فقط نريد تأمين الدولة )، مؤكدا وجود الرئيس السابق في سجن كوبر وعدد من قادة النظام و”صلاح قوش” في الإقامة الجبرية .
إلى ذلك، قال الفريق “ياسر العطا” عضو المجلس: نحن شركاء في تحقيق غايات الثورة والقوات المسلحة فصيل رائد يحمي الشعب والثورة.
وأوضح أن المجلس توصل إلى البناء على هذه الوثيقة والعمل على إزالة بعض الملاحظات لنقل البلاد إلى ترتيبات لتحقيق مقاصد الفترة الانتقالية، وقال نحن نثق في قوى الحرية والتغيير ونثق أننا في جلسة تفاوض واحدة سنزيل جزءاً من هذه النقاط ، وسنصل إلى ترتيبات انتقالية . وحيا الثوار والشباب، وقال إن المجلس شريك في التغيير وإن القوات المسلحة (فصيل من الشعب ويحمي الثورة المجيدة).
الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير
تشمل رؤية إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير لإعلان دستوري خلال الفترة الانتقالية، على أن تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية البالغة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي على النحو التالي:
– مجلس سيادة يكون رأسا للدولة ورمزاً للسيادة الوطنية.
– مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
– هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة.
– سلطة قضائية مستقلة.
– القوات النظامية:
القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون.
– قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
– الخدمة المدنية العامة القومية التي تتولى إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
– مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها مهام وفق قانون إنشاء كل منها.
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
– مجلس السيادة الانتقالي
يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
سلطات مجلس السيادة:
يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية:
– رأس الدولة ورمز وحدتها.
– القائد الأعلى للقوات المسلحة.
– اعتماد تعيين مجلس القضاء الأعلى.
– اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى.
– اعتماد سفراء السودان في الخارج، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
– إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
– التصديق على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
– تعيين حكام الأقاليم بتوصية من مجلس الوزراء.
– يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة.
– تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مجلس الوزراء الانتقالي
يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز (17) وزيراً يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.
يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
– إعلان حالة الطوارئ.
– ابتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.
– المحافظة على أمن الدولة ومصالحها.
– تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها.
– الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
المجلس التشريعي الانتقالي
تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من(120 إلى 150)عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يراعى في عضويته تمثيل القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن(40%) من عضوية المجلس.
– المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أي من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعد أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
يصدر المجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه.
رد المجلس العسكري على الإعلان الدستوري لقوى التغيير
حصلت (المجهر) على نص رد المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير بخصوص الإعلان الدستوري. وجاء كالتالي:
أحكام عامة أغفلتها الوثيقة
-أغفلت الوثيقة النص على مصادر التشريع.
-أغفلت الوثيقة النص على اللغة الرسمية للدولة.
-أغفلت الوثيقة مبدأ جوهرياً يتمثل في النص على تحقيق السلامة ونبذ العنف والمصالحة الوطنية.
*الباب الأول: المادة (1)
-كلمة يوقف (العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005) لا تتسق والنهج التشريعي المتبع.
-استخدمت الوثيقة عبارة الدستور الانتقالي 2005 وكان من المفترض الإشارة إلى الدستور باسمه الصحيح (دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005).
-الوثيقة أغفلت الإشارة إلى إلغاء دساتير الولايات.
-الوثيقة أغفلت الإشارة إلى سريان واستمرار العمل بالقوانين الصادرة بموجب هذه الدساتير إلى أن تلغى أو تعدل.
المادة (2)
*الوثيقة اعتبرت وثيقة الحقوق الأساسية المجازة في دستور الجمهورية الانتقالي لسنة 2005 جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور.
-بما أن الوثيقة نصت على إيقاف العمل بالدستور ما كان ينبغي النص على اعتبار وثيقة الحقوق جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
-الوثيقة أشارت إلى أن وثيقة الحقوق تعتبر جزءاً من هذا الدستور، وهذه الوثيقة لا تعتبر دستوراً في هذه المرحلة، وكان الصحيح أن يشار إلى أنها جزء من هذه الوثيقة.
-أغفلت الوثيقة الإشارة إلى التعديلات التي تمت في وثيقة الحقوق في العام 2017 وهي تعديلات جوهرية.
المادة (3)
استخدمت الوثيقة كلمة (مدنية) في (السودان دولة مستقلة، ذات سيادة، مدنية، إلخ) وهي كلمة لم ترد في أي دستور من دساتير السودان السابقة وهي كلمة مبهمة تحتمل العديد من المعاني في تفسيرها وتأويلها.
*الباب الثاني:
مستويات الحكم
-في المادة (6) تمت تسمية أقاليم بدلاً عن ولايات، وهذا يشير إلى عودة الحكم الإقليمي دون الإشارة إلى كيفية معالجة الوضع الراهن.
-نصت الوثيقة فيما يختص بمستويات الحكم أن السودان دولة لا مركزية متعددة الأقاليم في إشارة إلغاء النظام الحالي (الولايات).
-أغفلت الوثيقة الإشارة إلى عدد الأقاليم وحدودها وعواصمها وسلطاتها ومواردها.
-أغفلت الوثيقة الإشارة إلى الخطوات الانتقالية من نظام الولايات إلى نظام الحكم الإقليمي.
-الوثيقة أغفلت الإشارة إلى وضع العاصمة القومية في ظل نظام الأقاليم المقترح.
-كذلك يثور التساؤل حول إمكانية الانتقال إلى النظام الجديد في ظل الفترة الانتقالية.
*الباب الثالث
الفصل الأول هياكل الحكم
*أغفلت الوثيقة في هذا الباب هياكل أساسية مثل:
-المحكمة الدستورية.
-النيابة العامة.
-المستشارون القانونيون للدولة.
-ديوان المراجعة القومي.
-المحاماة.
-في المادة 7
حددت الوثيقة الانتقالية بمدة أربع سنوات على أن تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ. علماً بأن البيان الأول للمجلس العسكري الانتقالي صدر بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2019 وحدد الفترة الانتقالية بسنتين.
يضاف إلى ذلك أن النص بربط الفترة الانتقالية بدخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ يجعل تاريخ بداية الفترة الانتقالية مبهماً وغير معلوم.
في المادة (8) المتعلقة بأجهزة الحكم الانتقالي أشارت الوثيقة إلى كلمة مؤسسات وهي كلمة غير مستخدمة في صياغة الدساتير لأن الكلمة الصحيحة هي هياكل.
-البند خامساً المتعلق بالقوات النظامية: أغفلت الوثيقة قوات الدعم السريع وهي قوات منشأة بقانون كما استخدمت الوثيقة عبارة الأجهزة الأمنية دون الإشارة إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني كما أغفلت الوثيقة إضافة كلمة الموحدة إلى قوات الشرطة ليشمل المعنى الشرطة بكافة هيئاتها.
-وفي ذات البند (خامساً) جعلت الوثيقة القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية خاضعة لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، ومعلوم أن هذه الأجهزة أجهزة سيادية تخضع للسلطة السيادية.
-في البند (سابعاً) أوكلت الوثيقة أمر المفوضيات ومهامها للقانون، ومن المفترض أن ينص على إنشاء هذه المفوضيات بالدستور على سبيل المثال مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية الانتخابات، باعتبارهما مفوضتين مرتبطتين بترتيبات دستورية تتطلبها المرحلة الانتقالية وما بعدها من ترتيبات.
الفصل الثاني
مؤسسات وسلطات الحكم العامة.
-أشارت الوثيقة في هذا العنوان إلى كلمة مؤسسات وهي غير مستخدمة في هياكل الدولة الدستورية.
في المادة (9) (1) في تكوين مجلس السيادة أغفلت الوثيقة مشاركة بقية القوى المشاركة في التغيير.
في المادة (9) (2) المتعلقة بسلطات مجلس السيادة أغفلت الوثيقة السلطات الآتية:
-تعيين القضاة والمستشارين القانونيين وأعضاء النيابة العامة والمراجع العام.
-إعلان حالة الطوارئ.
-المصادقة على الاتفاقيات والتحالفات العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة.
-إصدار العفو وإسقاط العقوبة والإدانة وفق القانون.
-تعيين رئيس مجلس الوزراء القومي واعتماد تعيين الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي.
-تبنى قضايا السلام والحوار مع الحركات المسلحة وحاملي السلاح وقوى المعارضة.
-في المادة (9) (2) (هـ) نصت الوثيقة على سلطة مجلس السيادة في اعتماد السفراء، والصحيح تعيين السفراء ويكون الاعتماد بالنسبة للسفراء الأجانب لدى السودان.
-في المادة (9) (2) (و) جعلت الوثيقة سلطة إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وهي سلطة سيادية.
-في المادة (9) (2) (ح) جعلت الوثيقة سلطة تعيين حكام الأقاليم مرتبطة بتوصية من مجلس الوزراء وهي أيضاً من السلطات السيادية التي يمارسها مجلس السيادة.
-في المادة (9) (2) (ح) جعلت الوثيقة سلطة تعيين حكام الأقاليم مرتبطة بتوصية من مجلس الوزراء وهي أيضاً من السلطات السيادية التي يمارسها مجلس السيادة.
-في المادة (9) (2) (ك) ورد ضمن سلطات مجلس السيادة توجيه الاتهام لعضو المجلس وليس من سلطات المجلس توجيه الاتهام والذي هو سلطة جهات عدلية مختصة.
-أما ما ورد أسفل الفقرة (ك) فلا علاقة له بسلطات المجلس فإما أن ينص عليه ضمن سلطات المحكمة الدستورية أو المجلس التشريعي.
-في المادة 9 (3) (ب) من ضمن أسباب فقدان العضوية (إعفاء العضو بواسطة مجلس السيادة) ولم تحدد الوثيقة الأسباب والحالات التي يجوز فيها إعفاء العضو بواسطة المجلس علماً بأن بقية فقرات المادة حددت جميع الحالات بصورة واضحة.
-في المادة 9 (3) (هـ) لم تفصل هذه الفقرة كيفية التعامل في حالة خلو منصب بالنسبة للأعضاء العسكريين.
-في المادة (10) أغفلت الوثيقة الإشارة إلى بقية القوى المشاركة في التغيير.
اختصاصات مجلس الوزراء
-في المادة (10) (1) نصت الوثيقة على منح مجلس الوزراء سلطة إعلان حالة الطوارئ وهي سلطة سيادية لمجلس السيادة.
-في المادة (10) (3) نصت الوثيقة على سلطة المحافظة على أمن الدولة وسلامتها ضمن سلطات مجلس الوزراء الانتقالي وهي سلطة سيادية تضطلع بها أجهزة سيادية.
-المادة (10) (4) نصت على سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية دون الإشارة إلى تقييد هذه السلطة بالقانون.
-المادة (10) (6) (ب) أوردت ضمن أسباب فقد العضوية سحب الثقة من العضو بقرار من المجلس التشريعي وأغفلت ربط هذه السلطة مع مجلس السيادة.
-المادة (10) (6) (ج) نصت هذه الفقرة على سقوط العضوية بحكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية فقط، وأغفلت العقوبات الأخرى وهي بذلك جعلت معيار سقوط العضوية مرتبطاً بالعقوبة وليس بالإدانة وطبيعة الجرم.
-المادة (10) (6) (د) فيما يتعلق بسقوط العضوية بسبب المرض أغفلت الإشارة إلى الجهة المختصة التي تقرر ذلك.
المادة (10) (6) (هـ) أغفلت هذه الفقرة بقية القوى المشاركة في التغيير كما أغفلت موافقة مجلس السيادة على هذا الاختيار علماً بأن سلطة التعيين سلطة سيادية.
-المادة (11) المجلس التشريعي الانتقالي:
-الفقرة (1) أغفلت الوثيقة الجهة التي تصدر قرار التعيين وهي مجلس السيادة كما أغفلت بقية القوى التي شاركت في التغيير.
الفقرة (2) أغفلت الوثيقة تحديد أجل نهاية دورة المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية إضافة إلى أن هذه الفقرة نصت على أن العضو يفقد العضوية إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية، وكان الأجدر أن يتم النص على الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة كبديل لعبارة العقوبة السالبة للحرية لأن العقوبات ليس كلها عقوبات سالبة للحرية، كما أن هذا النص أغفل نوع الجرم.
-المادة 11 (أ) المتعلقة بسلطات المجلس التشريعي أغفل هذا النص المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
-المادة (11) (ب) المتعلقة بمراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها فقد أغفلت الوثيقة الجهة التي توافق على القرار وهي مجلس السيادة.
السلطة القضائية
المادة (12) وردت المحكمة الدستورية ضمن بنود هذه المادة بالرغم من النص على أن تكون منفصلة عن السلطة القضائية كما أن البند (2) أحال إلى القانون سلطات المحكمة واختصاصاتها وكان الأجدر أن ترد المحكمة الدستورية في الوثيقة بشكل مفصل يبين إنشائها وتعيين رئيسها وأعضائها واختصاصاتها.
حالة الطوارئ
أسندت لمجلس الوزراء سلطة إعلان حالة الطوارئ بالرغم من الطبيعة السيادية للسلطة.
-كما نصت الوثيقة على سلطات مجلس الوزراء في إصدار الأوامر والتدابير اللازمة لإنفاذ حالة الطوارئ على اعتبار أن الإعلان صادر من المجلس المذكور والصحيح أن تصدر الأوامر والتدابير من مجلس السيادة.
شروط أهلية تولي المناصب:
أغفلت الوثيقة شروط أهلية تولي منصب عضو مجلس السيادة ورئيس أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي.