عقوبات تصل للسجن (7) سنوات لمخالفي السلوك في مؤسسات الصحة
هدّدت اللجنة العليا للسلوك المهني ومراقبة الأداء للمهن الطبية الصحية بمعاقبة المخالفين للسلوك المهني بالمؤسسات الصحية، حيث تتراوح العقوبة إلى السجن ما بين سنة و(7) سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً في حالة ممارسة المهنة لغير المؤهلين أو دون التسجيل للمجلس أو عند تستر المؤسسة، فيما تصل عقوبة الممارسين غير المؤهلين للسجن لمدة لا تقل عن (3) أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وأجازت اللجنة العليا للسلوك المهني أمس برنامج الرقابة التفتيشية توطئة لتنفيذ الحملة التفتيشية على المؤسسات الصحية والجامعية بهدف ضبط السلوك المهني مطلع الشهر القادم عقب الفراغ من الدورة التدريبية للمفتشين (30 مفتشاً)، معلنة عن وضع جملة من العقوبات في حالة عدم الالتزام بالمطلوبات.
وقال الأمين العام للمجلس د. “ذكي محمد بشير”، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة العليا، إن الهدف من الحملة التفتيشية ليس تجريم المؤسسات والأفراد الممارسين للمهنة بل تصحيح المسار حماية للمستفيد من الخدمات (المواطن). وقال إن المجلس استند على قانون المجلس لعام (2010)، والذي حدد مهام الاختصاصات بما فيها المجلس المهني. وأشار إلى مراقبة الممارسة مبنى على العقوبات التي تطال المخالفين.
وكشف “مصعب برير” مساعد الأمين العام لشؤون المجلس عن الفراغ من حصر المؤسسات الصحية والجامعية، وتصنيفها قبل الشروع في الحملة التفتيشية على أن تشمل كل الولايات عبر جدول زمني.