إحداثيات مكتب الوالي من نظرة قانونية!!
ما جرى بمكتب والي الخرطوم من أحداث شغلت الرأي العام والشارع السوداني حتى أصبحت مادة للتهكم من قبل العامة، حول القرار الصادر من قبل اللجنة المكونة من قبل وزارة العدل وتحلل المتهمين من الأموال التي اختلسوها عمداً وبدون وجه حق، فإنه ومن حيث الواقع والقانون ومع عظيم الاحترام للقرار الصادر من قبلها المتمثل في تحلل المتهمين من المال موضوع الجريمة سواء أكان نقداً أم عيناً، وحتى نكشف للعامة ما جرى من النواحي القانونية، فإننا أولاً نلقي الضوء على نص المادة من قانون الثراء الحرام التي استندت إليها اللجنة في قرارها ونصها كالآتي: (“1” يجوز لأي شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أية مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده.. “2” لأغراض البند “1” يتم التحلل (أ) برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه.. (ب) بيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة إلى الشخص الذي ساعد في ذلك).
وواضح من منطوق هذه المادة أنها لا تنطبق على المتهمين سواء من قريب أو بعيد، لأن الذي حدث هو ارتكاب جرائم متعددة من قبلهم تمثلت في التزوير والاختلاس والاحتيال، وهذا حسب ما جاء في الصحف السيارة وبقية الأجهزة الإعلامية، وهي بهذه الكيفية مكتملة الأركان وثابتة عليهم بدليل إرجاعهم للمال موضوع الجريمة، وهذا بمثابة اعتراف من قبلهم. وكما هو معلوم بداهة فإنه أعلى درجات الإثبات (سيد الأدلة)، وليس هنالك أي بيانات أخرى يمكن أن تتجاوزه. وعلى هذا الأساس فإنهم متهمون تحت المواد التي تتبين وتظهر من خلال التحقيقات والتحريات والتقييم النهائي الذي يحصل من السيد/ وكيل النيابة المختص، ومن ثم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه حسب البيانات المقدمة من الاتهام والدفاع، والمحكمة بدورها تبيح للمتهمين تقديم كل دفوعاتهم القانونية بواسطة محامين، ومن ثم يكون القول الفصل لهذا الموضوع سواء بالبراءة أو الإدانة لهذه المحكمة.
أما بخصوص ما صدر من قبل اللجنة، فإن المادة واضحة الدلالة بخصوص التحلل (أن يتم قبل فتح الدعوى الجنائية) حسب نص المادة (13) في نفس القانون، وهذا يعني أن المشرع يقصد إذا لم تكن هنالك أي بيانات في مواجهة الشخص الماثل أمامها، بمعنى أن يكون الشخص قد ظهرت عليه بوادر الثراء وفي نفس الوقت ليس هنالك أي دليل يمكن بموجبه مساءلته احتكاماً للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع السوداني (بعدم أخذ الناس بالشبهات)، وكذلك القوانين الوضعية، ووفقاً لذلك يمكن لأية لجنة أن تستخدم المادة عاليه للتحلل، ويكون الكاسب هو الدولة، لأن هنالك أموالاً دخلت عليها من شخص ليست هنالك بينة يمكن أن تدينه، وهذا هو مقصد المشرع السوداني من وضع هذه المادة، إضافة إلى أن يكون الشخص الذي ظهرت عليه بوادر الثراء ذا وظيفة مرموقة ودستورية وليست هنالك جهة بعينها يمكن أن تسأله، ففي هذه الحالة إذا حضر هذا الشخص من تلقاء نفسه لتطبيق هذا المبدأ (التحلل)، فيمكن لها أن تطبق هذه المادة إذا اتضح لها أنه ليس هناك أي بيانات يمكن أن تؤخذ في مواجهته.
وعلى هذا الأساس، ومن خلال القراءة المتأنية لإحداثيات هذا الموضوع، فينبغي أن تتم كل الإجراءات على مرأى ومسمع كل الشعب السوداني لأنه هو صاحب المصلحة في هذه الجريمة.. على أن تكون المحاكمة علنية ومتلفزة لإطلاع الرأي العام كافة.
والله من وراء القصد
المحامي بالخرطوم