الحوادث

السجن (11) سنة و(80) جلدة لصاحب فيديو المنشية الفاضح

المحكمة راعت ظروفه الأسرية

الخرطوم ـ مثاني عوض الله
أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الخميس، برئاسة القاضي “عاطف محمد عبد الله” عقوبات رادعة في مواجهة صاحب فيديو المنشية الفاضح، وقضت المحكمة في حقه بالسجن (11) سنة والجلد (80) جلدة.
وجاء تفصيل حكم المحكمة كالآتي:
أن يكتفي المدان بالمدة التي قضاها في الحبس من تاريخ دخوله السجن لمخالفة المادة (174/175)، إلى جانب السجن لمدة عام اعتباراً من اليوم، والجلد (40) جلدة لمخالفته نص المادة (151)، و أوقعت على المدان السجن لمدة سنة والجلد (40) جلدة نسبة لمخالفة نص المادة (151)، وتقضي العقوبة الرابعة بالسجن لمدة سنتين لمخالفة نص المواد (174،175) لمبلغتين، وقضت بالسجن سنتين لمخالفة نص المادة (175) والسجن لمدة سنتين لمخالفة نص المواد (174،175) والسجن لمدة سنة نسبة لمخالفة نص المواد (174،175) وتقضي العقوبة الثامنة بالسجن لمدة سنة لمخالفة نص المادة (174،175) والسجن (6) أشهر والسجن لمدة (6) أشهر لمخالفة نص المادة (182) وتسري العقوبات بالتتابع، وأمرت المحكمة بإعادة المسروقات إلى أصحابها أو قيمتها جهاز Htc وقيمته (6) آلاف جنيه، وجهاز نوكيا بقيمة (500) جنيه وجهاز قراند (6) آلاف جنيه وجهاز نونت 3 بقيمة (5) آلاف، بالإضافة لسلسل ذهب (52) جراماً عيار (24) وجهاز نوكيا، وأمرت المحكمة بتسليم المعروضات لأصحابها (تسليم الطاقية للمتهم الأول وتسليم جهاز الموبايل لصاحبته وتسليم خاتمي ذهب لصاحبتهما).
وتوصلت المحكمة للقرار أعلاه بعد سماع قضية الاتهام ومن ثم قامت باستجواب المتهم الأول بعد أن تلت عليه أقواله القضائية في يومية التحري.
المتهم الأول يواجه عدداً من التهم تحت نص المادة (151/2) للدعوى التي تقدمت بها الشاكية التي تحرش بها، ومقطع فيديو المنشية الفاضح، والمادة (174/2) لنهبه شاكيتين، أما بقية الدعاوى تحت المادة (175).
وأوردت المحكمة في قرارها أن البيانات المقدمة تمثلت في الإقرار الجنائي وأقوال الشاكيات، والسوابق الجنائية التي قدمت تتمثل في نهج المتهم وضبط بعض المسروقات بحيازة بقية المتهمين وبيانات أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن المتهم الأول أنكر جميع أقواله في يومية التحري فدفع بأنه أدلى به تحت التعذيب ولكنه لم يفلح في تقديمه للمحكمة بأن هنالك إكراه أو تعذيب، وقالت المحكمة إن أقوال الشاكيات تعتبر بمثابة شهادة وعلاوة على ذلك فإن جميع الشكاوى تمت بطريقته المعهودة في تنفيذه للجرائم.
وإن الشاكيات لم تلتقين من قبل، أما بالنسبة للشاكية التي تحرش بها في مكان عام، أقر المتهم في البداية بالتهمة ولكنه تراجع عن أقواله، وثبتت في حقه.
أما بخصوص المادة (149) فإن المتهم ارتكب الزنا في مكان عام ومقطع فيديو المنشية الفاضح يوضح الممارسات التي تمت من جانب المتهم.
أما بقية المتهمين من (2-5) ضبط بحيازتهم المسروقات تخص المجني عليهن، وقد أنكر المتهمون أن لديهم علم بأنها مسروقات، ووفقاً لهذه الأسباب برأت المحكمة المتهمين.
وتقدم المتهم الأول بظروف مخففة وقدم شهادة وفاة والدته التي توفيت أثناء فترة حبسه، وذكر أنه يعول زوجتين و(3) أطفال و(7) أخوات بنات، وأنه أكبر البيت، واختتم بأنه يطلب من عدالة المحكمة أن تسري عليه العقوبات بالتطابق.
وردت المحكمة بأنها راعت لظروف المتهم، إلا أن شخصية المتهم عدوانية وذهبت أكثر من ذلك بأن المدان يختار المكان والزمان بعناية فائقة لتنفيذ جريمته وصعوبة القبض عليه، واسترسلت المحكمة بأن المدان يستهدف النساء من ضحاياه.
واختتمت المحكمة بأنها إذا قدرت نصف عقوباته على الأحد عشر بلاغاً، تكون عقوبته السجن (40) سنة.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية