أخبار

أمر طوارئ رقم (7) بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها

الخرطوم – المجهر
أصدر رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” أمر الطوارئ رقم 7 بحظر وتخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها . ونص الأمر على حظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني ، وعلى تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني .وحظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه، وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه . وحظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر .كما حظر أمر الطوارئ تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات ، أو التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف.وحظر أمر الطوارئ رقم (7) على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة ، وعلى أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك .وحدد أمر الطوارئ عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل ، بجانب أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ، بالآتي : السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن (10) سنوات والغرامة ، مصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر .

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية