اقتصاد

العدل تجرم ظاهرة بيع (الكاش) بالشيك المؤجل

الخرطوم – مني ميرغني
جرم وزير الدولة بوزارة العدل د. “محمود أبكر دقدق” ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل. وقال “دقدق” في تصريح صحفي بأن الظاهرة تعتبر جريمة وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م حيث نصت المادة (3) من القانون أن ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود مع الزيادة.وقال وزير الدولة إن الشيك يعتبر من النقود وفقاً للمادة (3) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1989م، مبيناً أن هذه الظاهرة تمثل معاملة غير مشروعة وتمثل أيضاً استغلالاً للمواطنين، موضحاً أن أي مال يتم الحصول عليه عن طريق هذه المعاملة يعتبر ثراءً حراماً وإثراءً بلا سبب وفقاً للمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنه 1989م والمادة (165) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، محذرا المواطنين من الدخول في مثل هذه المعاملات التي تخالف الأصول الشرعية و القانون.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية