السجن (4) سنوات والدية كاملة على شاب قتل آخر لرفضه بيع حبوب (الخرشة)
الحاج يوسف – أم سلمة حسين
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف حكماً بالسجن (4) سنوات ودفع الدية كاملة (337) ألف جنيه تحصّل بالطريق المدني في مواجهة شاب عشريني قتل آخر في محطة (9) بحي المايقوما في شرق النيل، بسبب رفضه بيع الحبوب المخدرة (الخرشة).
وجاء قرار قاضي المحكمة د. عمر محمد أحمد التوم بعد تنازل والدة المجني عليه عن الحق الخاص مطالبةً بالدية والعفو عن القصاص، ونظراً للأسباب المخففة التي تقدم بها ممثل الدفاع الأستاذ الجد ملوال بأن المتهم صغير السن ولم ينل حظه من التعليم، وأن والده بالمعاش وهو المسؤول عن أسرته.
وتشير وقائع الدعوة الجوهرية إلى أن الشاكي فى البلاغ دوّن محضراً لدى قسم الشرطة أفاد فيه بأن المتهم قتل شقيق زوجته ودون بلاغاً بالمادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، ومن ثم بأورنيك (8) جنائي أرسل الجثمان للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة، وتم القبض على المتهم وأخذ أقوال الشاكي، وأخضع المتهم للتحقيقات.. وبعد اكتمال التحريات كافة أحيل ملف الدعوى للمحكمة للفصل فيه.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها، بعد أن سجّل المتهم اعترافاً قضائياً أقر فيه بالجريمة المنسوبة إليه، واستمعت لأقوال المتحري في البلاغ التي قدم من خلالها مستندات اتهام في جلسة تم السماع فيها لأقوال شهود الاتهام، حيث تطابقت أقوال المتهم عند الاعتراف القضائي وعند استجواب المحكمة بالإقرار بالتهمة، وأيضاً أقوال شهود الواقعة، حيث أكدوا أن المتهم طعن الضحية ومن ثم حاول إيقاف العربات لإسعافه إلى المستشفى.. ومن ثم أغلق الاتهام ملف قضيته.
وفي جلسة أخرى حول توجيه التهمة رد الدفاع على لسان موكله بأنه غير مذنب وخط دفاعه أن موكله تعرض للاستفزاز الشديد والمعركة المفاجئة، بيد أن المحكمة رأت أن المتهم لم يستفد منها لتوفر القصد الجنائي لأن المتهم على علم بأن الآلة “السكين” تؤدي إلى الوفاة، وتوفر الركن المادي والمعنوي والشرعي للجريمة.. وعلى خلفية ذلك أدان قاضي المحكمة المتهم تحت المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد، وبعد تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص ومراعاة المحكمة للأسباب المشددة والمخففة أُسدل الستار على ملف القضية.