الحوادث

توجيه الاتهام لشاب بالانتماء وتهريب الأسلحة لـ”داعش”

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي “إسماعيل إدريس إسماعيل” أمس (الأحد)، تهماً تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية وتجارة وتهريب الأسلحة، وذلك في مواجهة شخصين اثنين، ينتمي الأول منهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية ووجهت له المحكمة تهمة الاتجار بالأسلحة، والذخيرة للمتهم الثاني، وقالت المحكمة إن المتهم الأول قام بشراء المعروضات من المتهم الثاني بغرض التجارة فيها وإرسالها إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، دون ترخيص من السلطات، ويكون بذلك ارتكب فعلاً مخالفاً للمواد (5/6) من قانون الإرهاب مقروءة بالمادة (19) من قانون الأسلحة والذخائر والمتعلقة بالاتجار، كما اتهمت المتهم الثاني ببيع ذخائر إلى المتهم الأول دون ترخيص من السلطات يخول له التعامل في بيع وشراء الأسلحة والذخائر، مخالفاً المادة (19) من ذات القانون، ورد ممثل الدفاع عن الأول الأستاذ “ناصر يوسف” بأن موكله غير مذنب ولم يقم بارتكاب أي فعل إرهابي يضر بالدولة داخلها أو خارجها ولا ينتمي إلى أي تنظيم، وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين وأكد الأول شراء المعروضات من الثاني، بينما أنكر الثاني علاقته بها أو بيعها للأول، وتم تحديد جلسة أخرى للفصل بأن هناك معلومة توفرت لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن المتهم الأول يقوم بشراء أسلحة وذخائر وعربات دفع رباعي مهربة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، كما أنه يقوم بإرسالها إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بإحدى الدول العربية وأنه يقوم بشرائها من المتهم الثاني، وفور التأكد تم القبض على المتهم الأول أثناء استلامه عربة (لاندكروزر) ذات دفع رباعي وتوقيفه قيد التحري، مقراً بأنه ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأنه يشتري المعروضات من المتهم الثاني وإرسالها إلى التنظيم، وأرشد إلى الثاني وتم القبض عليه، كما أرشد إلى منزل مهجور بالمدينة ضبط بداخله حوالي (3417) طلقة قرنوف، بجانب (1975) طلقة كلاشنكوف وكمية من الخزن والشرائط، ووجهت لهم النيابة تهماً تحت المواد (9/19/26/44) من قانون الأسلحة والذخائر، بجانب المادة (57) من القانون الجنائي والمتعلقة بتصوير ودخول الأعمال والمناطق العسكرية في مواجهة المتهم الأول.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية