الحوادث

تفاصيل مثيرة في محاكمة مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق وآخرين

الخرطوم – المجهر
كشف الشاكي المفوض من هيئة مياه وﻻية الخرطوم، تفاصيل مثيرة أمس (الثلاثاء)، أمام محكمة حماية الأموال العامة بالخرطوم، في محاكمة مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق وآخرين بتهمة استيراد مواد لتنقية مياه ولاية الخرطوم، غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وقال الشاهد للمحكمة إن استخدام مادة البولي ألمونيوم كلورايد المستوردة تسبب كارثة صحية للإنسان، بالإضافة إلى مهددات أمنية خطيرة، وأضرار سامة على الإنسان والبيئة معروفة علمياً، وأوضح الشاهد أن المادة دخلت إلى بورتسودان، بتوجيهات من والي الخرطوم الأسبق د.”عبد الرحمن الخضر” بخطاب معنون بدخول المادة إلى مخازن هيئة مياه الخرطوم، وقال الشاهد إن هناك شروطاً محددة لدخول المادة المخازن، وهى أن تكون مطابقة للمواصفات، وفى حال عدم مطابقتها يتم إرجاعها للشركة المستوردة أو إبادتها، وقال الشاهد إن اجتماع مجلس وزراء الخرطوم أجمع على إعادة المادة لأنها غير صالحة لمياه الشرب، مبيناً أنه بناءً على توجيهات المدير العام للهيئة بفحص المادة وتحليلها، وجاءت نتيجة الفحص في الإيميل الخاص بي، والتي أكدت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وعقب ذلك كون رئيس مجلس الإدارة لجنة لتقصي الحقائق عن مادة البولي ألمونيوم كلورايد الواردة من شركة الرازي، مشيراً إلى أن الهيئة حررت عدة خطابات لنيابة المال العام بإلزام الشركة المستوردة بترحيلها من مخازن الهيئة، وتعقيم المخازن وتعويض الهيئة لشغل المخازن طوال (7) سنوات، وكانت المحكمة قد فصلت في طلب تقدم به الأستاذ “عادل عبد الغني” ممثل دفاع المتهم الثاني الشركة المستوردة، برفض طعن بالتزوير حول مستند اتهام (14) وهو عبارة عن خطاب من هيئة المواصفات والمقاييس، إلى مدير جمارك ولاية البحر الأحمر بعدم إخراج مادة البولي ألمونيوم كلورايد لعدم مطابقتها للمواصفات السودانية، وقال “عادل” في اعتراضه إن التوقيع صحيح ولكن محتوى الخطاب غير صحيح، وإن محرر الخطاب أفاد الجمارك بمعلومات غير صحيحة، بأن هذه المادة غير مطابقة للمواصفات السودانية، علماً بأن محرر المستند يعلم بأنه لا توجد مواصفة سودانية لمادة البولي ألمونيوم كلورايد الصلبة المستخدمة في تنقية مياه الشرب، وهذا يدل على عدم المشروعية، لذلك نلتمس رفض المستند واحتياطياً التحقيق حول المستند، ورد ممثل الاتهام المستشار عن نيابة الأموال العامة وفقاً للمادة (40) من قانون الإثبات أن المستند رسمي ومحرر بصفة رسمية بتوقيع موكله ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، لذلك نلتمس قبول المستند والجهة الصادر منها رسمية المرجعية في السودان، وقالت المحكمة بأن المستند رسمي ولا خلاف فيه ويحمل ختم وتوقيع مؤسسة عامة وهذه مرحلة تقبل البينة ويؤشر عليه مستند اتهام (14)، وعليه رفعت المحكمة الجلسة وحددت أخرى لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة. وحسب الاتهام فإن نيابة الأموال العامة كانت قد أوقفت مدير مياه ولاية الخرطوم الأسبق بتهم استيراد مواد لتنقية مياه الشرب غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية