البرلمان يصادق على تعديلات القانون الجنائي مرحلة السمات العامة
“كمال عمر” تعديل المادة (68) في القانون الجنائي (نكسة)
البرلمان : يوسف بشير
أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الثلاثاء) مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2016م في مرحلة العرض الثاني السمات العامة المقدم من لجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل “عثمان نمر” إنه تم تعديل المادة (4) التي نصت على المبادئ بإضافة مبدأ يعضد وضع المرأة وهو مراعاة الكرامة الإنسانية، مضيفاً أنه تم استحداث مواد جديدة بعد المادة (21) هي المواد (21أ) و(21 ب) و(21ج) و(21 د)، تحدد إجراءات النقض وميعاد الطعن والفحص وتشكيل مأموري الضبط العدلي، وانتقد النائب والقيادي بالمؤتمر الشعبي “كمال عمر” مشروع تعديل الإجراءات الجنائية ووصف تعديل (68) قانون بـ”النكسه” وليس تقدماً، وقال إن القانون أضفى مزيداً من الحقوق بالدستور والمواثيق الدولية ويصادر الحق بالدستور ومخرجات الحوار الوطني قائلاً: “برجعنا لوراء” ووصفه “بالخطير” وأوضح “نمر” في تلاوته مشروع تعديل القانون، أن الإضافة اقتضتها ظروف البلاد، مشيراً إلى تعديل المادة (37) بحيث تخول النيابة سلطة فتح الدعوى الجنائية إذا ظهرت بينات جديدة، بجانب تعديل المادة (38) على عدم سقوط الدعاوى بالتقادم في جرائم “التزييف، التزوير، جرائم الفساد، مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، مكافحة الإرهاب، الاتجار بالبشر، المخدرات، المؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة والمفرقعات”. وتابع “نمر” أن محاضر التحري أصبحت سرية لا يجوز للمتهم أو محاميه الإطلاع عليها إلا إذا رأى وكيل النيابة الإطلاع لا يؤثر على الدعوى، بجانب إضافة البصمة الوراثية، مضيفاً أن يتم منح جرائم الصك المردود مزيداً من الفرص لإطلاق سراحه بدلاً عن الإفراج بضمانة مالية.
وأضاف “عمر” في تداول مشروع تعديل القانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان أمس، أن التعديل لم يلتزم بقرار المجلس الوطني أو الحوار الوطني في التعديل الدستوري الأخير، معتبراً الأمر مخالفة لما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى أن البلاد في مرحلة حساسة تتوق لإعلاء قيمة الحق والعدالة والتعديلات لا تتناسب مع المرحلة لأنها “مخلة”، موضحاً أن قانون إجراءات الجنائية للعام 1991 أفضل قانون، وأضاف “عمر” أن التعديل أطال أمد الحبس للمتهم بالنيابة وغفل عن الإجراءات.
من جانبه قال النائب “بشير آدم رحمة” إن التعديلات يجب أن لا تكون فيها ثغرة للذي ينفذ القانون في طريقة الحكم قبل أن تصل إلى القاضي، وأضاف أن استغلال البصمة الوراثية يؤثر تأثيراً إيجابياً في حقوق المرأة في قضايا إثبات النسب وجعل المجتمع أكثر نظافة ومدخلاً لتطوير فقه الأسرة.
وفي سياق آخر طالب العضو “حسن صباحي” بمراجعة قانون امتلاك الصكوك مرة أخرى نسبة لتعدد أساليب العاملين فيها، وفي سياق منفصل طالب أن تكون النيابات محايدة بالولايات، موضحاً أن وكلاء النيابات يوقعون عقود بنسبة مئوية رغم أن الإجراءات غير سليمة، وفي ذات السياق قال العضو “صالح إبراهيم” إن الإفراج بالضمان المالي عبارة عن رهن وإن هذا مدخل لزيادة عدد العاملين بالمجال، من جانبه طالب العضو “محمد الحسن الأمين” بعدم استثناء أي شخص في عدم إسقاط الدعوى بالتقادم قائلا: “إن نخطئ في التبرئة أفضل من أن نخطئ في الإدانة”، موضحا أن الدستور لا يعطي الحق في القبض على المشتبه به وحبسه.