تفاصيل جلسة ساخنة لإجازة (ملحق الحريات) في مرحلة القراءة الثالثة
عدم اكتمال النصاب حال دون تمرير الدفعة الثانية من التعديلات الدستورية
البرلمان – يوسف بشير
بدا بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، رئيس الهيئة التشريعية القومية حانقاً، وهو يأمر البرلماني المستقل “محمد طاهر عسيل”، بالجلوس، بعد أن ردت رئيس اللجنة الطارئة، التي درست مقترح تعديل، على دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، تعديل 2017م، الأستاذة “بدرية سليمان”، على نقطة النظام، التي أثارها، وذلك في بداية الجلسة، التي عُرضت فيها الدفعة الثانية، من التعديلات الدستورية، (ملحق الحريات)، في مرحلة القراءة الثالثة، أمس (الاثنين). وسيطر على “عمر”، طوال الجلسة، التوتر، كأنه يلوم النواب على اتجاه مداولاتهم في إبداء الرأي في التعديلات الدستورية، دون الصياغة، حيث إن لائحة الهيئة تقتضي مناقشة النواب في الصياغة، أثناء العرض الثالث. ليظهر الغضب جلياً على “عمر”، في ختام الجلسة، التي أرجئت فيها إجازة التعديلات لليوم، لعدم اكتمال النصاب، بعد إجازة تقرير اللجنة الطارئة.
}معضلة التمثيل العادل
فحوى نقطة نظام البرلماني “عسيل”، عدم ذكر اللجنة الطارئة، بمقترح كتابي قدمه عبر رئيس الهيئة التشريعية، في تقريرها. ليرد له “عمر”، بأنه فهم إن مقترحه لا علاقة بالتعديلات، ثم أحال أمره إلى “بدرية”، التي أجابت بأن المقترح وردها، قبل مرحلة السمات العامة، ولهذا لم تطلع عليه، بجانب إنه ليس عضواً في اللجنة الطارئة حتى يرفق مقترحه كتابة. وحاول النائب الاحتجاج، بيد أن “عمر”، قال له، بنبره حازمة، بأن نقطة النظام، التي أثارها تم الرُد عليها.
لتمضي الجلسة، مصحوبة بذاك التوتر بعد أن خف نوعاً ما، بمطالبات كثير من النواب بإجازة التعديلات، وقد ارتكزت معظم آرائهم على المادة (151)، الخاصة بجهاز الأمن، خاصة الفقرة الـ(5) التي نصت أن تكون خدمة الجهاز ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً. فالنائبة “سامية أحمد”، أبدت انزعاجها منها، وقالت إنها مدخل لـ(المحاصصة)، ولم توافقها الرأي “بدرية سليمان”، التي أجابت عليها، بأن تلك الفقرة وردت في دستور السودان الانتقالي 2005م، وآنذاك كانت فيها (محاصصة) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، اللذين وقعا اتفاقية نيفاشا للسلام، مطلع 2005، لتنتهي بانفصال الجنوب، وتكوينه دولة مستقلة، فيما الآن، لا توجد (محاصصة)، وفقاً لقولها. ومضت “سامية”، في حديثها إلى مطالبتها بالاكتفاء بأنه، أيّ الجهاز، قوة نظامية قومية. بيد إن زميلها “عبد الله كوكو”، ارتأى كلمة قومية حمالة أوجه، مقترحاً استبدالها بكلمة وطنية. فيما تساءل آخر، عن كيفية أن يكون عادلاً، وهل من جهة تستطيع الطلب من الجهاز مدها بعضويته لتعرف أن التمثيل فيه فعلاً عادلاً، وطالب بحذفها.
}عدم اتساق
ثمة مطلب آخر طرق عليه النواب بكثرة، وهو تعديل القوانين لتتسق مع التعديلات الدستورية، فقد اقترح البرلماني “محمد أحمد الشايب”، على اللجنة الطارئة تكوين لجنة فنية، تدرس القوانين المتعارضة مع الدستور، خاصة المقيدة منها. وذات الدعوة، وجهها النائب “محمد طاهر عسيل”، ولكن دون تحديد جهة بعينها، إذ قال يجب الإسراع في إجازة تعديل القوانين المتعارضة مع الدستور، وأضاف: نحن بحاجة لقوانين تساوي بين الناس، موضحاً إن المواطن السوداني حينما يقول له آخر إنه رجل أمن يخاف. ومضى في ذات الاتجاه البرلماني “الطاهر أبو عيسى”، الذي قطع بأن القوانين، تقيد الحرية المتاحة في الدستور، خاصة عبارة وفقاً للقانون. “بدرية سليمان”، في إجابتها عليهم طالبت الهيئة التشريعية بالمبادرة بتعديل القوانين، وفي تقريرها أوصت الهيئة بحث الجهاز التنفيذي والتشريعي بضرورة سن أو تعديل القوانين المنظمة للتعديلات الدستورية.
}عدم اكتمال النصاب
حينما طلب “إبراهيم أحمد عمر”، من نواب مجلس الولايات، الانفصال من البرلمان، ليعقد كل مجلس على حدة، جلسة إجازة التعديلات، أستغل نواب البرلمان تلك السانحة، وخرجوا جميعاً متعذرين بالتجهيز للصلاة، إزاء هذا الموقف، لم يجد “عمر” بداً من أن يغادر هو الآخر ليصلي، وليعود سريعاً بعد ذلك، ويجد المجلس فارغاً، فانتظر قليلاً وطلب من الحجاب قرع الجرس تنبيهاً للنواب، الذين أتوا بخطى متثاقلة، رويداً رويداً، وحينما وصلت الساعة الثالثة ظهراً، رغم أن الجلسة يفترض أن تنتهي الثانية ظهراً، كان عدد النواب (246) برلمانياً، في حين أن أقل عدد يمكن بهم إجازة التعديلات (281) نائباً، أيّ ثلثي نواب البرلمان، البالغ عددهم الكلي (422) نائباً. الأمر الذي دعا “عمر” لرفع الجلسة، لتلتئم اليوم.
}الإبقاء على الزواج بالتراضي
جاء مقترح التعديل الدستوري، في المرسوم الجمهوري، على المادة (15)، بعنوان: (حق التزاوج ورعاية الأسرة)، بـ”1″: الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في حماية القانون. وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً، يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي، أو التعاقد مباشرة أو وكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عُرفها، ويُرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عُرف أو قانون.. “2”: تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتأكيد دور المرأة في الأسرة، وتمكينها في الحياة العامة).
عدلت اللجنة الطارئة عنوان المادة إلى: (التزاوج ورعاية الأسرة)، وحذفت عبارة (سن الرشد) واستعاضت عنها بـ(السن)، وحذفت أيضاً عبارتي: (التعاقد مباشرة أو وكالة)، وأضافت كلمة (غيرها) بعد (المواريث)، وإضافة عبارة (إن لم يكن لهما دين)، بعد (عُرفها). فيما أبقت على الزواج بالتراضي.
}نسخ ولصق
وفيما يختص بتعديل المادة (28) من الدستور، التي جاء تعديلها في المرسوم الجمهوري كالأتي: (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة، ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فاصل يُجيز العقاب لمتهم ثبتت له جناية، في: “1”: انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إذا فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة. “ب”: بغي عام قد يفتك بأرواح الناس … “ج”: قتل نفس أخرى عدواناً وقُضي عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه).
حذفت اللجنة الطارئة الفقرات: (أ،ب،ج)، بجانب جملة: (إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جناية)، واستعاضت عنها بـ(إلا بناءً على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نهائي).
أما النص المقترح على المادة (29)، التي جاءت بعنوان: (حق الطلاقة)، الواردة على النحو: (لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى: “1”: إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه بالسجن. “2”: وينبغي أن يُبلغ بالشبهة فوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد. (3): وإذا تولت سلطة الإدعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بأمره للقضاء، إذا استدعى التحري مدداً في حبسه، ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد. (4) في حالة الشبهة بجريمة، قد تؤدي عن ثبات البيِّنة على التهمة عند القضاء، الحكم بالإعدام أو للسجن .. يجوز للقاضي تجديد حبسه للتحري لثلاثة أشهر. (5): يجوز للمشتبه فيه الاستئناف لقاضِ أعلى. (6): إذا استدعى التحري طول حبس لأكثر مما يحق بالنصوص السابقة، يطلق المتهم بالضمان. (7): إذا تطاولت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم، يجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة).
حذفت اللجنة كلمة (الطلاقة) واستبدلتها بـ(الحرية)، وحذفت الفقرات (1-7)، وأضافت فقرة: (لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى).
}ماذا يعني الأمن القومي؟
وفيما يلي المادة (37)، جاء تعديلها المقترح بـ( لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم، بما يواصل الصوت أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي أو نيابة عامة ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة). حذفت اللجنة الطارئة فقرة: (ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة)، واستعاضت عنها بـ(أو قرار من نيابة عامة في كل الأحوال، أو قرار من سلطة أمنية، فيما يمس الأمن القومي)، دون إن تفسر اللجنة الطارئة مفهوم الأمن القومي، وهذا ما نبَّه إليه البرلماني “أحمد الشايب”، الذي طالب بوضع تفسير واضح بمهددات الأمن القومي، حتى لا يكون الأمر ذريعة لأي ممارسة.
أما تعديل المادة (38)، الوارد في المرسوم الجمهوري، جاءت على النحو: (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته، ولا يكره أحداً على دين عيني أو مذهب معين، ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه). حذفت اللجنة الطارئة فقرة: (في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية) إضافة لحذف: (أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته)، وأضافت عبارة: (وفقاً لما ينظمه القانون).
}الأمن الأمن
واستبدلت اللجنة الطارئة عبارة: (لكل شخص)، واستعاضت عنها بـ(لكل مواطن)، في مقترح تعديل المادة (39)، التي وردت كالأتي: (لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي، والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام، والمشاهد للجمهور، وذلك وفق أيما قانون عادل يفصل فيه القضاء، ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض، وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح). حاذفة منها: (عادل يفصل فيه القضاء) وحذفت أيضاً كلمة (الصياح).
وبشأن تعديل المادة (151)، الواردة بعنوان: (جهاز الأمن الوطني)، والتي اقترح المرسوم الجمهوري تعديلها بـ (151): “1”: يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الداخلي والخارجي ويحدد القانون العادل رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. “2”: تكون خدمته ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً. “3”: تكون خدمته مهنية ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. “4”: تُنشـأ مكاتب له في كل أنحاء السودان. “5”: يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان مختصة بالمجلس الوطني).
عدلت اللجنة العنوان ليُقرأ: (جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، وصاغت الفقرة (1) كالآتي: (يُنشأ جهاز للأمن والمخابرات الوطني ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته). وأضافت بعد البند (3) بند جديد، صاغته بـ(يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مكافحة مهددات الأمن القومي بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية، بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير الوقائية الملازمة). وأضافت بند آخر، صاغته على النحو الآتي: (يُنظم القانون إنشاء محاكم للجهاز وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه).
أما في يختص بالأحكام الانتقالية فقد أسقطتها اللجنة، وأضافت مادة جديدة، بعنوان (حكم انتقالي لولاة الولايات)، وضعتها في الرقم (179)، ونصت على: (1) يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ولاة الولايات. (2): على الرغم من نص البند (1) يتم انتخاب ولاة الولايات في الانتخابات القومية في سنة 2020م.