الحوادث

تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بمقتل "هاشم سيد أحمد"

 الخرطوم ـ الشفاء أبو القاسم
رفعت جلسة أمس الأول بعد عقدها لعشر دقائق فقط في قضية المتهمين بقتل مدير شركة الأقطان السابق “هاشم سيد أحمد” والتي تنظر بواسطة القاضي “طارق مقلد” رفعت الجلسة أثناء تقديم الأستاذ “هشام الحاج” لطلب لإحالة المتهم الثاني للكشف الطبي للأذى البدني الذي تعرض له من إدارة السجن المنتظر فيه. وكشف المتهم ظهره ليرى القاضي آثار الكدمات الموجودة أعلى الكتف والأيدي .وأثناء تدوين الطلب احتج المتهم مستنكراً ما يحدث له دون ذنب. وعليه رفعت الجلسة وحددت أخرى لمواصلة النظر في القضية. وفي السياق تقدم الأستاذ “هشام” ممثل هيئة الدفاع بطلب فحص للمحكمة الاستئناف حول قرار المحكمة في الطلبات التي قدمت بتاريخ  23\8\2016\ بشطب الدعوى في مواجهة المتهم السادس استناداً على المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود بيِّنة في التهمة الموجهة. وبعد توجيه التهمه بتاريخ 9\9 وجهت التهمة له تحت المادة (25 \1) من القانون الجنائي ورد بأنه غير مذنب. ورد الدفاع بالإنكار التام، وأنه ليس لديه شهود دفاع . وقدم طلباً للإفراج عنه بالضمانة، لأن التهمة الموجهة له ليس عقوبتها الإعدام وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب. وفي تاريخ 26 \6 وبعد سماع قضية الاتهام كاملة قدم طلب آخر بفصل الاتهام في مواجهة المتهم السادس  ومحاكمته، أما بالبراءة أو الإدانة، في المادة (25 \1)، التهمة الموجهة له- أي التحريض، حيث ذكر الدفاع أنه لا سبب أو مبرر لتسليط سيف الاتهام على عنقه، وقضيته مكتملة والعدالة تقتضي فصل المحاكمة، حيث أشار إلى أن المتهم قد ورد اسمه ضمن كشف شهود الدفاع وعدم الفصل فيه حرمان للمتهم من الشهادة، مبيناً أن المادة (4 ) من قانون الإجراءات الجنائية  تراعي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته على وجه عادل وناجز. والعدالة الناجزة تقتضي مراعاة هذا المبدأ وهو حق كفلة الدستور في المادة (28 \34). ولتلك الأسباب وفق المحاكمة المشتركة وفصل الاتهام في مواجهة السادس. واعترض الاتهام على الطلبات المقدمة بالرفض، ذاكراً أن الفعل مشترك وقضية الاتهام تستكمل من قضية الدفاع، وقد تستخلص منها بيِّنات إضافية قي مواجهة المتهم السادس ولا يجوز سماعه كشاهد دفاع.  ورد الدفاع عليه .وفي السياق ردت المحكمة على الطلبات المقدمة بالرفض وبيَّن القاضي أن المحكمة لم تجد الأسباب الكافية  للاستجابة للطلب ووضعه في الاعتبار، وأن التهمة التي وجهت للمتهم السادس كانت نتاج أحداث مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وذلك إعمالاً  لنص المادة (152\1ب) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن القانون السوداني يأخذ بالنظرية القائلة ينقسم الفاعل إلى فاعلين فاعل من الدرجة الأولى وهم من يقومون بتنفيذ الجريمة بأنفسهم وفاعل من الدرجة الثانية وهم من يعاونون الفاعل من الدرجة الأولى في تنفيذ الجريمة بالتحريض وبتشجيعه ومساعدته. وعليه تم رفض الطلب.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية