العدل: تعارض بين الدستور والقانون بشأن "الحسبة"
الخرطوم – المجهر
كشف وزير العدل “عوض الحسن النور” عن تعارض بين الدستور والقانون بشأن “الحسبة”، موضحاً أنه لم يرد في الدستور تكليف للديوان بالحسبة، بحسب المادة (143) من الدستور، وقال لا يجوز للديوان تحريك إجراءات اعتماداً على المعلومات.
والتأم اجتماع ضم وزير العدل ورئيس ديوان المظالم والحسبة العامة، واتفقا على جملة من القضايا بغرض تكامل الأدوار وتجويد الأداء والتعاون في القضايا المتعلقة بالمظالم والعدالة فيما يلي الرقابة الإدارية، وتم الاتفاق على إزالة التعارض بين الدستور والقانون فيما يختص بالحسبة لديوان المظالم، وكشف “النور” عن تعارض بين الدستور والقانون فيما يتعلق بالحسبة، لأن الدستور لم يرد فيه تكليف للديوان بالحسبة بحسب المادة (143) من الدستور، وأشار الوزير إلى تعرض الشاكي للمحاسبة بموجب قانون المظالم العامة في حال فشل في إثبات دعواه أو كيديتها في موضوع تقديم الدعوى والبينة والمظالم، وقال لا يجوز للديوان تحريك إجراءات اعتماداً على المعلومات إلا بشكاوى أو محتسب وشكوى وبينة، كما ورد في الدستور حتى لا تحدث تقاطعات في أجهزة الدولة. وكشف عن اتفاق مع وزارة مجلس الوزراء لإنشاء صندوق تحول فيه كل الاستحقاقات المقدمة المختلفة وإعادة توزيعها على المستشارين كـ(المراجع العام)، وتوفير الراتب الكافي من قبل الدولة لمستشاريها في كل المواقع تحقيقاً للحياد.
من جهته، قال رئيس ديوان المظالم “أحمد أبوزيد” إن التفتيش الإداري المتعلق بالمظالم العامة لا يقصد به إدانة أحد، وإنما الغرض منه مراقبة الأداء الإداري وتجويده، مع السعي لحل معوقات العمل التي تكتنفه، وأوضح أنه تم الاتفاق على مراجعة اللوائح الإدارية والمالية والتنفيذية وتلافي الأخطاء الإدارية وأي قصور بغرض المحافظة على المال العام، وأشار إلى أنه تم الاتفاق بشأن استحقاقات المستشارين المنتدبين للعمل بمؤسسات الدولة المختلفة وإصدار منشورات إدارية وضوابط تنظم تكليفاتهم وحصولهم على استحقاقاتهم المالية.