تعديل في الدستور يمنع الطعن ضد قرارات الرئيس بإعفاء منسوبي الجيش
تغيير في صيغة أداء القسم للولاة
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
كشف عضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر الوطني “محمد الحسن الأمين” عن تعديل جديد في دستور 2005 الانتقالي في المادة (61)، يمنح رئيس الجمهورية الحصانة في قراراته المتعلقة بالإعفاء والتقاعد والإحالة للمعاش الخاصة بالقوات المسلحة. وأفصح بأن التعديل يقضي بأنه لا يجوز الطعن في قرار الرئيس حول إعفاء أو الإحالة للمعاش بالنسبة لأفراد القوات المسلحة. وأعلن “الأمين” عن تعديل مرتقب في صيغة أداء القسم للولاة في الدستور ليصبح: (مسؤولون أمام الله وأمام الرئيس)، مؤكداً أن هذا هو التعديل الأساسي في المادة. وأعلن “الحسن” في تصريحات محدودة أمس (الثلاثاء)، أن التعديلات في الدستور تشمل أربع مواد منها المادتين (179) و(68) الخاصة بتعيين الولاة بدل انتخابهم، والمادة (186) المتعلقة بحيازة الأراضي والمادة(61) الخاصة بالقوات المسلحة.