وزارة العمل: عقوبات تصل للسجن (10) سنوات في جريمة الاتجار بالبشر
كشف وزير الدولة بالعمل وتنمية الموارد البشرية “الصادق محمد علي” أن من تثبت عليه جريمة الاتجار بالبشر سيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، بينما تصل العقوبة إلى السجن (20) عاماً في حالة الشبكات المنظمة واستخدام السلاح في تنفيذ الجريمة، والإعدام في حالة وفاة الضحية. وتعهد الوزير بتوفير فرص عمل وتدريب كاف للمواطنين حتى لا يتعرضوا للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية التي تعمل في الاتجار بالبشر. وقال الوزير في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، عقب مناقشته مشروع قانون الاتجار بالبشر مع لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، قال إن كل الجهات ذات الصلة أمنت على أهمية القانون الذي يحفظ الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن مناقشة القانون تسير بصورة جيدة بعد أن أجازه مجلس الوزراء ولا يوجد خلاف حول النصوص الواردة به. من جانبه قال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان القانون الدولي “حسن كرشوم” إن سن القانون جاء وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة للاتجار بالبشر. وطالب الدولة بتعويض ضحايا هذه الجرائم لأنها جرائم دولية حسب قوله، منوهاً إلى أن المقصد الأساسي من القانون هو توفير حقوق الضحية. مضيفاً أن العقوبة سيتم إنزالها بالمجرمين حتى لو تمت الجريمة بموافقة تامة من الضحية.