أخبار

محكمة انقلاب الإنقاذ ترفض استبعاد النائب العام و عدد من أعضاء هيئة الاتهام

الخرطوم – مني ميرغني

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بانقلاب الإنقاذ اليوم الثلاثاء و المنعقدة بمعهد تدريب الضباط بضاحية أركويت شرق الخرطوم ، طلباً باستبعاد (8) من ممثلي هيئة الاتهام ، بالإضافة إلى النائب مولانا تاج السر علي الحبر ، وهم الأستاذ محمد الحافظ محمود، الأستاذ المعز حضرة، الأستاذ عبد القادر محمد زين ، الأستاذ محمد أحمد البدوي، الأستاذ عبدالرحيم جاه الرسول، الأستاذ سيف اليزل محمد سري، الأستاذ عبدالقادر محمد احمد البدوي، والأستاذ احمد الحلا.
وكان المحامي احمد عثمان سيد أحمد ممثل الدفاع عن المتهم (34) الغائب عن المحاكمة، دفع بطلب للمحكمة قال فيه بأن الثلاثة الأوائل شاكون في البلاغ و لا يحق لهم ثمثيل الاتهام، وظهورهم يحرم الدفاع من مناقشتهم لأن القانون حدد صفة الشاكي وصفة ممثل الاتهام، وصفة المتحري ، خصوصاً وانهم لم يتخلوا عن شكواهم حتى تاريخ هذه الدعوى، وأن تمثيلهم للاتهام يعرض المحاكمة للبطلان ، وأشار إلى أن الأربعة الباقين هم محققون في البلاغ، وظهورهم عن الاتهام فيه ازدواجية،ويحرم الدفاع من مناقشتهم،
وقال القاضي عصام الدين إبراهيم أن هيئة الاتهام ردت علي الطلب ، بأن الشاكي في الدعوى هو حاتم الوسيلة الريح،وليس الثلاثة الأوائل، وأن أعضاء النيابة العامة يمارسون أعمال التحري والتحقيق وتمثيل الإدعاء وفق القانون، وأوضح أن بقية أعضاء اللجنة منحهم النائب العام الحق في القيام بأعمال التحري وتمثيل الإدعاء وفق سلطته ولاعلاقة للمواد الإجرائية الواردة بالطلب بما يقوم به ممثلو الاتهام في التحري . وواصل القاضي بان مقدم الطلب أصر على طلبه باستبعاد هيئة الاتهام.
ورأت المحكمة في قرارها أن الطلب المقدم افتقر للدقة في استعمال الالفاظ القانونية السليمة.
وأوضح القاضي أن الدعوى التي أمامه يستخدم فيها مصطلح المبلغ وليس مصطلح الشاكي كما ورد بالمذكرات، وأن تحريك الدعوى من قبل النيابة تم بمجرد علمها بوقوع الجريمة ، وقال القاضي إن الثابت من خلال يومية التحري أن الثلاثة الأوائل المقدم ضدهم الطلب أبلغوا بوقوع الجريمة، وذلك من خلال العريضة التي تقدموا بها إلى النيابة المختصة، مما أدى إلى أن تأخذ النيابة علما بها، وقد اقتصر دورهم على مجرد ايصالهم العلم للنيابة بوقوع الجريمة،ذلك انه عقب فتح الدعوى قامت النيابة باستجواب مبلغ آخر ليس من ضمن المقدم ضدهم الطلب، ولها مطلق الحرية في ذلك .
و رأت المحكمة أن المقدم ضدهم الطلب هم خارج نطاق الخصوم، ولا يمكن حسبانهم كطرف مدعي في هذه الدعوى، و مضت المحكمة في قرارها قائلة أما بشأن الأربعة الأواخر المقدم ضدهم الطلب فان قيامهم بالتحقيق في الدعوى إن التحقيق، لا يسلبهم حقهم الأصيل المقرر بنص المادتين (19/39/2) إجراءات،في مباشرة الادعاء أمام المحكمة. ورأى القاضي ان النصوص الإجرائية في الطلب لا تخدم مقدمه في شي لم تكن تدعم ما توصلت له المحكمة من حيثيات، ومما ثبت سابقا ان المقدم ضدهم الطلب جميعهم ليس بشاكين بحق خاص كما أنهم ليسوا باطراف مدعين في هذه الدعوى أو شهود، وأنهم وبحكم وظيفتهم يباشرون الإدعاء أمام المحكمة فقط، ومن ثم لا مجال هنا لإعمال أو تطبيق للسابقة الدستورية ، والتي تتحدث عن عدم جواز الظهور باكثرمن صفة في المحاكمة الواحدة،وهي صفة وكيل الشاكي وشاهد الاتهام والمحامي. وقررت المحكمة هدياً على ما تقدم رفض الطلب المقدم .
في السياق طالب اثنان من ممثلى هيئات دفاع المتهمين باستبعاد خطبة النائب نسبة لظهوره كشاك في البلاغ إلى جانب إسقاط الدعوى بالتقادم .
وحدد القاضي عصام الدين الجلسة القادمة للفصل في الدفوع القانونية التي لم يتم الفصل فيها، منبهاً إلى عدم الأخذ بالدفوع المكررة، وسيتم الفصل في دفوع التقادم وما شابه من الدفوع التي أثيرت وذلك في جلسة الثامن من ديسمبر القادم .

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية