محكمة مدبري الإنقاذ تسمح لعلي الحاج وإبراهيم السنوسي بمغادرة الجلسة
عدد من محاميي الدفاع يتغيبون عن المحكمة
الخرطوم _مني ميرغني
قررت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ على الديمقرطية الثالثة في جلستها اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب الضباط شرق الخرطوم ، قررت السماح للأمين العام للمؤتمر الشعبي المتهم على الحاج محمد و القيادي بالشعبي المتهم إبراهيم السنوسي بالانصراف ومغادرة القاعة، بناءً على إفادة الطبيب المرافق لهما بعد معاينته القاعة عقب انقطاع التيار الكهربائي . وقال الطبيب المختص للمحكمة إن المتهمين يعانيان من مشاكل في القلب ونقص في الأوكسجين . وأوضح الطبيب أن القاعة لا يوجد بها أوكسجين كاف و أنها بوضعها الحالي ربما تؤثر على صحتهما وحرصاً على أرواح المتهمين وافق قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم رئيس هيئة المحكمة على مغادرتهما القاعة ، في الوقت الذي رفض فيه طلباً لمحامي دفاع المتهم أحمد محمد علي الفششوية بعدم مغادرة القاعة ، وذلك لعدم وجود تقرير طبي . وكان محامى دفاع المتهم تقدم بطلب للمحكمة بأن موكله خرج حديثاً من المستشفى ويعاني من أمراض في القلب، وأنه حضر لبعض الجلسات من المستشفى .
و غاب عن الجلسة المتهم هاشم أحمد عمر بريقع المصاب بكورونا بمستشفى علياء بأم درمان، كما غاب محامي الرئيس المعزول البشير ، عبدالباسط سبدرات، وغاب المحامي أبوبكر عبدالرازق محامي إبراهيم السنوسي لظروف مرضية. واستمعت المحكمة لردود (4) هيئات دفاع، وفصلت في طلب مقدم من هيئة الإتهام باستبعاد محامي المتهم رقم (34) الهارب، برفض الطلب، ومنحت المحكمة المحامي أبوبكر عبدالرازق وتاج السر عكاشة وآخرين فرصة أخيرة لتقديم مرافعاتهم في الرد على خطبة الاتهام، والفصل في طلب مقدم من الدفاع باستبعاد 7 من ممثلي هيئة الاتهام في القضية .
وفي السياق توالت ردود هيئات الدفاع على خطبة الإتهام الافتتاحية، وقدم المحامي بارود صندل رجب مرافعته التي حوت اعتراضات على ظهور النائب العام أمام المحكمة لتقديم خطبة الإتهام، و رد ذلك إلى أنه كان أحد المحامين الذين حركوا هذه الدعوى الجنائية ابتداءً بصفته الشخصية قبل توليه منصب النائب العام، وكان حرياً به والتزاماً بحسن تطبيق القانون وأخذاً بما جرى عليه العمل في الأجهزة العدلية أن يتنحى عن الإشراف على إجراءات هذه الدعوي، وتكليف أحد مساعديه بذلك ، ولكنه آثر أن يشرف على ذلك بنفسه، ضارباً برسالة النيابة عرض الحائط. وقال بارود إن رجال النيابة عليهم الإلتزام بالسلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهة، والابتعاد قدر المستطاع من أن يكونوا أطرافاً في خصومة، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم، و لا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للنيل من الخصوم . وأشار إلى أن رسالة النيابة هي التطبيق الصحيح للقانون على عناصر واقعة محددة تطبيقاً صحيحاً، دون تحيز ضد المتهم أو مصلحته، وحصر اختصاصات النيابة العامة في الإشراف على جمع الاستدلالات والحيلولة دون مخالفة القانون، مضيفاً أنه يتعين على النيابة العامة الوصول إلى الحقيقة و أن تتخذ الإجراءات الكافية و لو كانت في مصلحة المتهم، وعلي النيابة العامة توخي الوصول للحقيقة وليس البحث عن تحقيق الإدانة لأن مهمتها حماية القانون والشرعية، وتحقيق حسن إدارة العدالة، وقال إن النائب نصّب نفسه في منصة القضاء وأصدر حكمه عبر منصات الإعلام القديمة والحديثة. و قال المحامي بارود إن اختيار هذه القضية بني على اقتراحات سياسية ولم تبنى على أولويات الشارع السوداني وكأن الهدف منها هو الابتعاد عن القضايا التي تبرئ عناصر من النظام الجديد في دعم النظام السابق ومساندته للحيلولة دون نقل المحاكمات إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف صندل بأن النائب العام تحدث عن الالتزام الدستوري وان أحكام الوثيقة الدستورية تسود على جميع القوانين ويلغى ويعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية، وأسعد بذلك وهو يخرق الوثيقة بمطالبته بتشكيل محكمة جنائية خاصة وقد ظفر بها، و الوثيقة تنص على خلاف ذلك في المادة 52، كما وأن المحكمة الجنائية الخاصة تنتهك حق المساواة أمام القانون . وأشار إلى أن هذه النصوص الواضحة البينة لا يأبه لها النائب العام، وتقتضي المهنية أن يكون تحقيق النيابة العامة محاطاً بكل ما يؤدي إلى تحقيق العدالة، تاركاً ماهو في مصلحة المتهم أو ضده شأنه في ذلك شأن القاضي في المحاكمة وصولا للحكم العادل، إلاّ أن سلوك النائب العام قد حاد عن ذلك، موضحاً أن النائب العام رفض للمتهمين الاستجابة لمطالبهم ومقابلة ذويهم ومحامييهم وهي حقوق كفلتها الوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات ولم يجدوا منها إلا النذر اليسير. و قال محامي الدفاع أن النيابة أفصحت عن خطتها وظهر ذلك جلياً في تطويل الإجراءات ليبقى المتهمين في الحراسة لأكثر من سبعة اشهر.
و أضاف أن التهم موجهة لأشخاص طبيعيين، ولأنه غلب طبع الاتهام المعادي للتيار الإسلامي تطبعه على العدالة، وقام بإجراءات لا علاقة لها بهذه الدعوى مثل فصل القضاة وإعلان الطوارئ والتعذيب، وقرارات الأمم المتحدة والمقابر الجماعية وجميعها لاتمت بصلة للجريمة أمام هذه المحكمة، مشيراً إلى أن عناصر مادة التهمة واضحة المعالم بارتكاب جريمة أو التحريض او المساعدة على ارتكاب أي فعل يقصد به تقويض الدستور أو هدم السلطة أو النظام السياسي بالبلاد، وأن ما يتحدث عنه النائب العام لا علاقة له بالدعوى محل نظر المحكمة.
و كرر محامي الدفاع حجة سقوط الدعوى بالتقادم مشيراً أن النائب العام اتخذ منحى غريب الوجه واللسان للإجراءات القانونية السليمة، وأن هذه الدعوى الجنائية لايجوز فتحها أصلاً بالاستناد إلى نص المادة 38 من قانون الإجراءات، ووقوع الجريمة يعني أن تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل أو تقويض الدستور، وأن الجريمة وقعت وأكملت أركانها وان الفعل الجنائي قد تم، وليس ما استمر هو الفعل الجنائي بل آثاره لأنه تم وانتهى بالتقويض، ويبدأ التقادم منذ اليوم التالي للتقويض، وتساءل صندل ماذا يقول النائب العام للذين ترجلوا منذ عام 1999 ، و أضاف المحامي بارود أنه يمكن القول إن الآثار المترتبة على الجريمة لا تشكل ركنا من أركان الجريمة. وان القانون يشترط لقطع التقادم تقديم عريضة، قائلا وكيف تقدم عريضة وكل من الشاكين الأساتذة علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ محمود وتاج السر الحبر شاركوا النظام و أكلوا من خيره ،و كانوا في البرلمان ومستشارين لكبرى شركات النظام وما خفي أعظم، أما إشارته لطلبات الدفاع غير المنتج فإنه يريد بذلك أن تتحول ثورة التغيير إلى مقصلة تحصد الرقاب والأرواح، لا تفرق بين مجرم وبريء وتتلوث بالدماء صفحتها مع الحرية والعدالة التي تفجرت من أجلها مؤكداً أنها طلبات قانونية .
وختم صندل مرافعته بأنهم سيتمسكون أمام هذه المحكمة والمحاكم الأعلى والمحكمة الدستورية بعدم شرعية هذه المحكمة في نظر الدعوى لأنها محكمة خاصة، وأن موكله عمر عبد المعروف من قيادات المؤتمر الشعبي، وأن الدعوى ضلت طريقها للمحكمة وكان لزاما على النيابة العام عدم تقييدها ابتداء، أو شطبها في مرحلة لاحقة، والتمس من المحكمة طرح خطبة الاتهام جانباً لأنها لا تمت للقانون بصلة.
في ذات الاتجاه اعترض ممثلو دفاع المتهمين يونس محمود وإبراهيم نايل إيدام في ردهم على خطبة النائب العام على محاكمة المتهمين بعقوبتين مدنية وعسكرية وفقا للقانون الجنائي وقانون القوات المسلحة حسب المادة (54).
وطلب ممثل الدفاع عن المتهم ابراهيم نايل إيدام في رده على خطبة الاتهام أمام المحكمة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله، وأشار إلى أن المتهم بعد نزوله المعاش لا ينطبق عليه الإتهام وفقاً للمادة (54) من قانون القوات المسلحة، و تساءل إذا كانت جريمة تقويض النظام الدستوري جريمة مستمرة، فماذا عن مصير التشريعات التي صدرت في ظلها .
وحددت المحكمة جلسة أخرى في 17 نوفمبر الجاري لمواصلة سير إجراءات القضية.