محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ ترفض طلب الاتهام باعتماد البشير متهم أول
الخرطوم – مني ميرغني
رفضت المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين إبراهيم في جلسة اليوم الثلاثاء ، من محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ على الديمقرطية الثالثة ، المنعقدة بمعهد تدريب الضباط بضاحية أركويت شرق الخرطوم ، رفضت طلب الاتهام بخصوص تحويل المتهم عمر حسن أحمد البشير من المتهم الثالث إلى الرئيسي في البلاغ . وقال القاضي إن السبب في طلب الاتهام هو أن المتهم المذكور، كان مقبوضاً في البلاغ 40/2019 ، لذلك تم استجوابه في يومية التحري في هذه الدعوى الجنائية، بعد المتهمين يوسف عبد الفتاح ونافع على نافع، كما أن الوقائع كلها تشير إلى أنه قاد الانقلاب، وأن الآخرين كانوا تحت إمرته .
وقال القاضي إن الطلب يستند على المادة(140) من قانون الإجراءات التي جوزت للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تستبعد أياً من إجراءات المحاكمة، إذا قدرت أن ذلك لتحقيق العدالة. ورأت المحكمة في قرارها أن الطلب على النحو الذي جاء به مرفوض، للأسباب التالية
أولاً المادة 140 تتحدث عن تقديم أو تأخير أو إعادة أي من إجراءات الدعوى، مبينة أن إجراءات الدعوى مبينة ومنصوص عليها في المادة 139 من قانون الإجراءات، وليس من بينها تقديم مراكز المتهمين، أما ثانياً فالمتهم أحيل للمحاكمة وهو في المركز الثالث من يومية التحري، وأخذت بيناته في استمارة المحاكمة غير الإيجازية بحسب الترتيب المذكور، كما أن التقييم الذي قام به المتحري تم تحت سمع وبصر هيئة الاتهام، عند بدء المحاكمة، وأما القول بأن المتهم كان موقوفاً في بلاغ آخر، ردت عليه المحكمة بأن البلاغ هذا والبلاغ الآخر كانا لدى النيابة، ولم يكن من العسير استجواب المتهم في البلاغ بين يدي المحكمة وهو مقبوض عليه في ذمة بلاغ آخر .
وأضاف القاضي أن ثالث الأسباب أنه ليس هناك ضرر سيلحق بقضية الإتهام إذا لم لم يغير ويعدل ترتيب المتهم عمر البشير، فالبينات هي التي تقرر الإدانة أو البراءة . في السياق واصلت المحكمة سماعها ردود ممثلى هيئات الدفاع على خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر في جلسة سابقة ، واتفق ممثلو الدفاع في خطبهم التي قدموها أمام المحكمة
على ضرورة استعباد خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام ، و تمسكوا محامو الدفاع باعتراضهم علي تقديم المتهمين للمحاكمة ، وطالبوا المحكمة بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم وفق المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي تم تعديلها لاحقا في الوثيقة الدستورية لإيجاد مادة تجوز تقديم المتهمين للمحاكمة .
و أجمع ممثلو هيئات الدفاع من خلال خطبهم التي قدموها على ظهور النائب العام ممثلاً للاتهام موضحين أن الشاكى لايجوز له تقديم خطبه الاتهام .
واعتبر الدفاع أن النائب خصم لموكليهم وأنه بذلك قد انتهك وخالف الدستور والقوانين .
وأكد الدفاع أن الخطبة جاءت معيبة من حيث الشكل حيث أنها خلت من رقم البلاغ و مواد الاتهام و أدوار المتهمين و أي وقائع قانونية . و وصف الدفاع الخطبة بالسياسية المحضة . ولفت ممثلو الدفاع إلى أن النائب العام أفرغ يومية التحري ولم يراع سريتها أمام الإعلام .
وأضاف الدفاع أن المحاكمة هي الأولى من نوعها وهي تضم عسكرين ومدنيبن كأنها فعل سياسي مُدبر واستدل الدفاع على ذلك بأن الوثيقه الدستورية اشترطت في إحدى موادها تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة مبيناً أن تاريخ السودان لم يشهد محاكمة متهمين بالانقلاب وأضاف ممثل دفاع المتهم التجاني آدم الطاهر أن النائب العام أراد توسيع رقعه الاتهام باضاف متهمين غير موجودين أثناء تنفيذ الانقلاب ، وأوضح أن موكله كان خارج السودان تحديداً في مصر ، يتلقى دورة تدريببه لحظة تنفيذ الانقلاب .
وكان ممثل دفاع المتهم هاشم أحمد برقيع قدم التماساً للسماح بتغيب موكله الذي يرقد طريح الفراش بالعناية المكثفة بمستشفي علياء نتيجة اصابته بفيروس كورونا .
و رفعت المحكمة جلستها إلى الثلاثاء المقبل ، لمواصلة سماع هيئات الدفاع في ردودهم على خطبة النائب العام .