توجيه تهمة القتل الخطأ لجندي بالقوات النظامية
بحري ـ المهدي عبد الباري
وجهت محكمة جنايات بحري، أمس، في قضية مقتل شاب برصاص طائش، تهمة تحت المادة (132) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل الخطأ في مواجهة جندي بالقوات النظامية. وقد استجوبت المحكمة المتهم الذي أفاد أنه جندي بالقوات النظامية وملحق بإحدى الشركات، وأكد أن سلاح الجريمة (طبنجة) هو عبارة عن عهدة شخصية تسلّمه من دون أي ذخيرة، كما أنه لم يكن حاضراً في مسرح الحادث وأنه عندما تم تحريز مكان الجريمة طلبت الشرطة من كل المواطنين تسليم أسلحتهم فقام بتسليم سلاحه لهم، وبعد مرور شهرين تم اتهامه بالحادثة وحبسه لمدة عام ومن ثم تحويله للمحاكمة، منكراً ارتكابه جريمة القتل الخطأ كما جاء رد ممثل دفاعه بالإنكار المطلق وخط دفاعه أن المتهم لم يكن موجوداً في مسرح الحادث وأن العيار المقذوف ليس الذي أدى إلى مقتل المجني عليه ولديه شهود دفاع (12) من بينهم وكيل أول نيابة الدروشاب شمال والثاني مدير القضاء العسكري، اللذان تم إعلانهما بواسطة المحكمة للإدلاء بإفاداتهما في الجلسة القادمة.