الحوادث

إتهام مورد ومصدر بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي في حصائل الصادر

الخرطوم ـ المهدي عبدالباري
وجهت محكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام أمس الثلاثاء برئاسة القاضي الأصم الطاهر الأصم تهمة مخالفة تنظيم التعامل في النقد الاجنبي وحصائل الصادر تحت المادة 6 من قانون النقد الأجنبي لمورد ومصدر وقالت المحكمة في التهمة ( إنك قد قمت بتصدير بضائع مختلفة إلى خارج البلاد، ولم تقم باسترداد مبالغها في حصيلة الصادر، مخالفاً بذلك المادة 6 من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي ) ،بينما أنكر المتهم في استجوابه إنه لم يقم بتصدير أي بضاعة باسمه، وإنما كان ذلك لصالح سماسرة آخرين استأجروا منه الاسم التجارى ، الذي يخصه مقابل نسبة مئوية معينة، تم الاتفاق عليها كما للبنك عمولة فيها. وأردف ممثل دفاعه إنه غير مذنب ولم يقم بالاستيراد والتصدير وإنما كان ضحية لسماسرة، تم ذكرهم، ولدينا شهود دفاع . وكانت المحكمة قد استمعت إلى المشرف المصرفي ببنك السودان المركزي حول الموضوع. وأفاد بأنه من خلال طلب من نيابة أمن الدولة بغرض فحص حصائل الصادر الخاصة بالمتهم ،و التى اتضح من خلالها إن المتهم حسب المستندات بملف العمليات المصرفية ، هو المالك المسجل لاسم العمل التجارى للاستيراد والتصدير ولديه عمليات صادر عن طريق الدفع عبر المستندات بموجب طلبات تقدم بها إلى عدد من البنوك التجارية ، وتم تسليمه استمارات صادر بمبلغ 102 ألف و 600 دولار من بنك النيلين ، وثانية من بنك النيل بقيمة آلف و 400 دولار ، وثالثة من البنك الفرنسي السوداني 170 ألف دولار وأخيرة من بنك تنمية الصادرات 62ألف و800دولار ، كل هذه العمليات صدر المتهم من خلالها 43 صادر من البضائع في ثلاثة أشهر حسب سلطات الجمارك ، ولم يتم تسديد حصائل صادرها حتى الآن وقد تجاوزت فترة السداد بقيمة اجمالي ألف و100دولار بموجبها تم حظر سجل العمل الخاص بالمتهم من اجراءات الصادر من قبل بنك السودان المركزي . وليس صحيحاً أن المتهم عليه حصائل صادر 34 مليون دولار, كما إن المبلغ المحدد في البلاغ جاءت به هيئة الجمارك ، وإن للمتهم حصيلتان الأولى قبل شهر 1\11\2016بقيمة 334ألف و700دولار والثانية بعدها بقيمة 152ألف و400دولار يتم بيعها لصالح بنك السودان المركزي.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية