"البشير" يصدر مرسوماً مؤقتاً بقانون النيابة العامة
الخرطوم – المجهر
أصدر رئيس الجمهورية، المشير “عمر حسن أحمد البشير” أمس مرسوماً مؤقتاً بقانون النيابة العامة لسنة 2017، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.وقال النائب العام مولانا “عمر أحمد محمد”، إن القانون الذي صدر بمرسوم مؤقت ينص على كافة سلطات النائب العام الواردة في الدستور، حيث يتولى الادعاء العام في إجراءات ما قبل المحاكمة، والإشراف على الدعوى الجنائية، كما نص على اختصاصات وسلطات النيابة العامة في التحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون يُعطي النائب العام حق استخدام كافة سلطاته واختصاصاته، في إنشاء إدارات متخصصة للنيابة، والإشراف الفني والإداري والمالي على أعمالها، وتسمية أعضاء النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
وأبان النائب العام بأن القانون نص على وجوب احترام حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاكات، واحترام وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الدولية ذات الصلة بأعمال النيابة العامة.
وأكد “عمر”، أن القانون الصادر بمرسوم مؤقت أمن على استقلالية النيابة العامة وتحصين قراراتها وحماية أعضائها. وقال النائب العام إن القانون جاء مشتملاً على اثني عشر فصلاً، و66 مادة شملت كافة الجوانب القانونية والإدارية والفنية، مشيراً إلى أن المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة، تُراعى في تطبيقه اختيار ذوي النزاهة والكفاءة والمقدرات العملية والمؤهلات العلمية المطلوبة، لشغل الوظائف بالنيابة العامة، دون تحيُز أو تمييز، أو محاباة.
وكشف النائب العام عن تضمين القانون لمجلس أعلى للنيابة العامة، يضم في عضويته ممثلين لكافة الأجهزة العدلية بالدولة، يتولى وضع السياسات العامة، والتخطيط، والتنسيق بين كافة الأجهزة العدلية، مؤكداً على استقلالية النيابة العامة وخضوع جميع أعضائها إلى سلطة القانون وأحكامه باعتبارهم ممثلين للمجتمع والدولة في إجراءات ما قبل المحاكمة.
–