الحوادث

المحكمة توجه تهم القتل العمد والتستر لـ (6) متهمين في قضية "هاشم سيد أحمد"

الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
حرر مولانا “طارق مقلد”، القاضي  المباشر لإجراءات محاكمة المتهمين الستة بمحكمة جنايات الخرطوم شرق   في قضية مقتل “هاشم سيد أحمد” المدير السابق لإحدى مؤسسات الأقطان، في جلسة أمس (الاثنين)، المنعقدة بمحكمة الخرطوم شرق الجنائية، مستند اتهام للمتهمين من الأول حتى الرابع تحت طائلة القتل العمد والاشتراك في قتل المجني عليه، مستنداً على ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، كما وجه للمتهم الخامس، الاتهام تحت المادة (107) من القانون الجنائي، أي التستر بتحفظه على أداة الجريمة بعد ارتكابها، وجه للسادس تهمة التحريض على قتل المجني عليه،  أي المادة (25\1) من القانون الجنائي لتمويله للمتهمين، بمبلغ (5) آلاف جنيه لكل منهم حسب ما ورد في يومية التحري، مقابل قتل “هاشم سيد أحمد”.  وقد رد الأستاذ “هاشم الحاج” ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس بأن المتهمين غير مذنبين، وخط دفاعه تعرضهم للضرب والتعذيب وأخذ إقراراتهم بالإكراه، وأن لديهم شهود دفاع ليثبتوا ذلك. ودفع للمحكمة بطلب يلتمس فيه الإفراج عن المتهم السادس بالضمانة، لأن من حقه أن لا تقيَّد حريته، مشيراً إلى أن النصوص القانونية في هذه المادة واضحة. وفي السياق اعترض ممثل الحق الخاص على الطلب، مشيراً إلى أن الفقرة (2) من نص المادة (25\1) تساوي بين المحرض مع الفاعل الأصلي باعتباره مرتكباً نفس الجريمة. وفي السياق دفع الأستاذ “أيمن ضو البيت” ممثل الدفاع عن المتهم الرابع والخامس، عن الأستاذ “جعفر كجو” و”أحمد منور”  بأنهما غير مذنبين وخط الدفاع الإنكار التام لأنهما تعرضا للضغوط حتى يقرا على أنفسهما. وتقدم  بطلب للإفراج عن المتهم الخامس بالضمانة، وفق نص المادة (108) من القانون الجنائي، لأن التهمة التي وجهت له يجوز فيها الإفراج عنه بالضمانة. واتفق ممثل الحق الخاص الأستاذ “حاتم عباس” طلب الدفاع الثاني،  مبيناً عجز المادة (108) في خشية هروب المتهم،  مشيراً إلى أن الإفراج عن أحد المتهمين قد يعيق الدعوى. وعليه حددت المحكمة جلسة السادس والعشرين من الشهر الجاري للفصل في الطلبات، ومن ثم السماع لقضية الدفاع.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية