أمر طوارئ : حظر سفر المركبات الخاصة واحتكار الغذاء والدواء والاعتداء على الأطباء
عقوبات رادعة وغرامات مالية تتراوح مابين (5ـ 10) آلاف للمخالفين
الخرطوم ـ المجهر
أصدر رئيس مجلس الوزراء د.”عبدالله حمدوك” أمس (الأحد)، أمر طوارئ رقم (1)لسنة 2020م، استند فيه على المادة (41) من الوثيقة الدستورية مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب كورونا مقروءة مع أحكام المادة (8 -1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.ووفق أمر الطوارئ تتم معاقبة المخالفين لنصه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.وبحسب الأمر، يعاقب كل من يعتدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأديتهم عملهم.ويعاقب كل من يقوم بإتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، كما يعاقب كل من يقوم بتهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم في الدخول إلى الأراضي السودانية، وكذلك يعاقب كل من يقوم باحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما.ويشمل أمر الطوارئ معاقبة كل من يدلي بالمعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة أيضاً مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.ويشمل أمر الطوارئ معاقبة الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.كما يحتوي على معاقبة عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.ويعاقب أمر الطوارئ كل من يتواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.ويتضمن أمر الطوارئ معاقبة غير الملتزمين بمراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة.كما يشمل عقوبة مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الخارج أو الدول من الخارج أو الدول الموبوءة. وأيضاً الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.ويعاقب الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مبانٍ مؤقتة أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخرى يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة، بالإضافة إلى الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.وأحتوى أمر الطوارئ على معاقبة الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.ونص على العقوبة بشأن مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص توفى نتيجة للجائحة.كما تضمن أيضاً العقوبة حول التردد على المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضى دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.وشمل عقوبات أمر الطوارئ رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.ووجه أمر الطوارئ الشرطة بتسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.ومنح في الوقت نفسه، الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك.وجوز أمر الطوارئ للشرطة إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة، وحجز المركبات، وحجز الأشخاص، والقبض علي الأشخاص، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.وأوضح أمر الطوارئ أنه في حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات على المخالفين.