الحوادث

"29 أغسطس".. النطق بالحكم في قضية مقتل "هاشم سيد أحمد"

الخرطوم- الشفاء أبو القاسم
قطعت محكمة الخرطوم شرق الجنائية موعداً للفصل في قضية المتهمين بقتل هاشم سيد أحمد المدير السابق لإحدى مؤسسات  الأقطان، حيث حددت تاريخ 29 أغسطس الجاري موعداً للنطق بالحكم، وذلك بعد أن فرغت من السماع لقضيتي الاتهام والدفاع التي أنكر فيها المتهمون إقراراتهم المسجلة قضائياً نافين علاقتهم بالجريمة، وقالوا إنهم تعرضوا لضغط من قبل السلطات المختصة بالتحقيق حول البلاغ، وقد قُدم خلال الجلسات عدد من مستندات الاتهام تم الاعتراض على بعضها ومناقشة المحقق في عدم تنفيذ بعض التوجيهات الصادرة من قبل وكيل النيابة بشأن التحقيق مع عدد من الشخصيات المعروفة.
وأثناء النظر تقدم الدفاع بطلب فحص لمحكمة الاستئناف حول قرار المحكمة في الطلبات التي قدمت بتاريخ 23/8/2016، بشطب الدعوى في مواجهة المتهم السادس استناداً إلى المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود بيِّنة في التهمة الموجهة له. وبعد توجيه التهمه بتاريخ 9/9 وجهت التهمة له تحت المادة (25/1) من القانون الجنائي وردّ بأنه غير مذنب. وردّ الدفاع بالإنكار التام، وأنه ليس لديه شهود دفاع، وقدم طلباً للإفراج عنه بالضمانة، لأن التهمة الموجهة له ليس عقوبتها الإعدام ومحاكمته إما بالبراءة أو الإدانة، في المادة (25/1)، التهمة الموجهة له- أي التحريض- حيث ذكر الدفاع أنه لا سبب أو مبرر لتسليط سيف الاتهام على عنقه، وقضيته مكتملة والعدالة تقتضي فصل المحاكمة، حيث أشار إلى أن المتهم قد ورد اسمه ضمن كشف شهود الدفاع، وعدم الفصل فيه حرمان للمتهم من الشهادة، مبيناً أن المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية تراعي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته على وجه عادل وناجز. والعدالة الناجزة تقتضي مراعاة هذا المبدأ وهو حق كفله الدستور في المادة (28/34).. واعترض الاتهام على الطلبات المقدمة بالرفض، ذاكراً أن الفعل مشترك وقضية الاتهام تستكمل من قضية الدفاع، وقد تستخلص منها بيِّنات إضافية في مواجهة المتهم السادس ولا يجوز سماعه كشاهد دفاع، وردّ الدفاع عليه.
وفي السياق، ردّت المحكمة على الطلبات المقدمة بالرفض، وبيَّن القاضي أن المحكمة لم تجد الأسباب الكافية للاستجابة للطلب ووضعه في الاعتبار، وأن التهمة التي وجهت للمتهم السادس كانت نتاج أحداث مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وذلك إعمالاً لنص المادة (152/1ب) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن القانون السوداني يأخذ بالنظرية القائلة ينقسم الفاعل إلى فاعلين، فاعل من الدرجة الأولى وهم من يقومون بتنفيذ الجريمة بأنفسهم، وفاعل من الدرجة الثانية وهم من يعاونون الفاعل من الدرجة الأولى في تنفيذ الجريمة بالتحريض وبتشجيعه ومساعدته. وعليه تم رفض الطلب وواصلت المحكمة النظر في ملف القضية بالسماع لشهود الدفاع، ومن ثم حُجز الملف للفصل في بالتاريخ السالف ذكره.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية