الحوادث

المحكمة ترفض طلب إطلاق سراح "مضوي" وآخرين متهمين بالتجسس بالضمانة

 الخرطوم ـ المجهر
رفضت محكمة الخرطوم شمال إطلاق  سراح دكتور “مضوي إبراهيم”  وآخرين متهمين بالتجسس، بالضمانة، وقال قاضي المحكمة “عابدين حمد ضاحي” إن أمر إطلاق سراحهم يتعارض مع المادة (106)، والتي تنص بعدم إطلاق سراح المتهمين في المواد التي تصل عقوباتها إلى الإعدام، وقالت المحكمة في ردها على طلبات الدفاع طالما أن الدفاع أفاد بأن المتهمة الرابعة خارج البلاد، ولم يحدد عنواناً لإعلانها أثناء سير المحكمة،   ستقرر محاكمتها غيابياً أو فصل الاتهام في مواجهتها، ووجهت المحكمة بإعلان المتهمة التي ذهبت إلى مصر للعلاج، بإعلانها عبر الصحف المصرية أو بواسطة السفارة المصرية، وكان ضامن المتهمة  الرابعة قد أوضح للمحكمة بأن المتهمة سافرت إلى القاهرة للعلاج، بعد أن شطب البلاغ في مواجهتها.  
ويذكر أن ممثل النائب العام من النيابة  العامة، التمس من المحكمة إعلان المتهمة السادسة بموجب المادة (65) من قانون الإجراءات، وبسؤال  ضامن المتهمة ذكر للمحكمة أن المتهمة خارج البلاد للعلاج وتعذر إعلانها.
وفى الأثناء اعترض ممثل دفاع المتهمين الأستاذ “نبيل أديب” على الطلب، وطالب بفصل الاتهام في مواجهتها لأنها خارج البلاد، كما طالب بإطلاق سراح المتهمين   بالضمانة العادية، وعقّب ممثل النائب العام بأن شطب الاتهام في مواجهة المتهمة السادسة “تسنيم” بواسطة المدعي العام لا أثر له من الناحية القانونية، وأن النيابة وجهت تهماً للمتهمة “تسنيم”، ورد ممثل الدفاع “نبيل أديب” بأن إلغاء ذمة الكفيل تتطلب القبض على المتهمة “تسنيم” وإحضار ضامن لها بديل.
  وقال “أديب” للمحكمة إن الطلب المقابل يفتقر للأسباب الموضوعية التي تحركه بفصل الاتهام ووقف المحاكمة المشتركة وفصل المحاكمة في مواجهة المتهمة “تسنيم” وفقاً لأحكام المادة (152) من قانون الإجراءات القانونية، حيث إن هذا الطلب يتطلب أن يوفر النصوص الإجرائية دون تجزئة، باعتبار أن المشرع أفرد له نصوصاً موازية للمحاكمة الانفرادية لمثل هذه الطلبات، باعتبار أن وقف المحاكمة المشتركة لمحاكمة المتهمين  كلاً على حدا،  يتطلب من المحكمة أن تصدر قراراً مسبباً، وأن هذا التسبيب يتطلب مراعاة عدم تضرر المتهمين من وقوعه، مراعاة لمصلحة الاتهام، وفي هذه الجزئية أوضح أن جميع المتهمين وجهت لهم تهم تحت المادة (21) من القانون الجنائي، تمثل لهم جرائم متفرعة من جريمة واحدة، والمحكمة تعلم أن بينة الشريك تحكمها جرائم متعددة، وهذه الدعوى الجنائية توجد بها كثير من الجرائم تعضدها بينة الشريك وأن وقف المحاكمة المشترك وفصل الاتهام في مواجهة “تسنيم” يضر بقضية الاتهام، لأن الشريك الذي فصلت محاكمته يحتاج إلى بينة مستقلة لتعضيدها، وأضاف أن الاتهام في مواجهة “تسنيم” تضمن مواد في الأبواب المتعلقة بالجرائم ضد الدولة. وفي المقابل فإن هذا الإجراء يتطلب إعلانها بطرق بديلة وفقاً لنص المادة (65)، عليه نتلمس قبول الطلب، أما فيما يتعلق بالإفراج عن المتهمين، فقد تم الإفراج عن المتهمين عدا الأول والثاني، وأن النيابة استعملت سلطة في الإفراج دون طلب من الدفاع.
وقال عن الإفراج عن “مضوي” و”حافظ” إن هذا الطلب يتعارض مع نص المادة (106) من قانون الإجراءات القانونية، بأن لا يتم الإفراج عن أي متهم في جريمة تصل عقوبتها الإعدام.
رد ممثل الدفاع الأستاذ “نبيل أديب”  وقال بعدم سقوط الضمانة بشطب البلاغ، لأنه تمت إعادة الاستجواب فيه بقرار من النائب العام، وأنه أمر بمواصلة التحري مع المتهمين ولم يتم القبض على المتهمة “تسنيم” ووجهت لها تهم دون أن تكون تحت القيد أو الاحتجاز ولا مفرج عنها بالضمان.
قال إن الاتهام يلجأ إلى فصل محاكمة المتهمين إذا كانت بينة المتهمين تقودهم لمحاكمة بعضهم البعض، وهذه حجة عليه، نحن لم نطالب بمحاكمة “تسنيم” غيابياً، بل نلتمس فصل  المحاكمة.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية