"بدرية سليمان" تترافع بعد إجازة ملحق الحريات في الدستور بصورته النهائية
طالبت المؤتمر الشعبي بإيراد بيّنة اتهامه لها بالتزوير
(المجهر) تورد التفاصيل.. ما هي حدود السلطات الأمنية التي مُنحت لانتهاك الخصوصية؟
البرلمان – يوسف بشير
تبدو د. “بدرية سليمان”، نائب رئيس البرلمان، التي تحال إليها رئاسة اللجان التي تدُرس مشروع تعديل الدستور والقوانين المهمة، سياسية أكثر من كونها قانونية؛ على الأقل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أمس، بوصفها رئيس اللجنة الطارئة التي درست تعديلاً دستورياً على دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، تعديل 2017م، المتعلق بالحريات الذي أجيز بالأمس في صورته النهائية.. كانت تراوغ في الإجابات، عضدها في ذلك إلمامها التام بالقوانين التي تستند إليها كأنها تود إفحام سائلها.
صحيح تماماً أنها ضلعية فيما يختص بالقوانين، لكن خصومها يرون دوماً أنها تمثل دور الضحية الذي تجيده بأحكام.. تشكو دائماً من ورود مشروع التعديلات (ملحق الحريات) دون مذكرة تفسيرية، بجانب صياغتها “التعديلات” غير القانونية وغرابة لغتها، ولهذا ارتأت إعادة صياغتها بما يتوافق ولغة الدستور، حسب زعمها.
“بدرية” لم تسلم من الانتقادات جراء فعل لجنتها، خاصة من قبل المؤتمر الشعبي الذي وصل حد اتهامه لها بالتزوير.. تفاصيل دقيقة متعلقة بتباين وجهات النظر بين ما خطته لجنتها وتلك التي يتمسك بها (الشعبي) ترافعت عنها، وردت على الاتهامات وكل ما هو غير واضح في التعديلات النهائية.
{ ابتلاع الرهن
رجحت “بدرية”، بعد قولها بغرابة صيغة التعديلات التي وصلت إلى لجنتها، عدم إطلاع الإدارة القانونية للقصر الجمهوري على مشروع التعديلات وكذلك وزارة العدل التي يعد وزيرها مستشاراً قانونياً لكل مؤسسات الدولة، وحجتها في ذلك عدم إرفاقها بمذكرة أو ديباجة تفسيرية، مرسلة بذلك اتهاماً مبطناً للمؤتمر الشعبي أنه وراء صياغتها بهذا الشكل، خاصة أن (الشعبي) طالب لجنتها، أيّ اللجنة الطارئة، في وقت سابق بعدم إضافة (شولة) لمشروع التعديلات باعتبارها مخرجات الحوار الوطني التي التزم رئيس الجمهورية بتنفيذها، وقد مضى إلى رهن مشاركته في حكومة الوفاق الوطني، المزمع إعلانها هذا الأسبوع، بإجازة التعديلات كما في مشروعها، قبل أن يتنصل لاحقاً من هذا الرهن، ويعلن مشاركته، وفقاً لأمين الحزب السياسي “كمال عمر”، الذي نقلت عنه (المجهر) أمس تأكيد مشاركة حزبه.
لم تكترث اللجنة الطارئة التي تقف على رأسها “بدرية”، بمطالبة المؤتمر الشعبي بعدم إضافة (شولة)، فقد عملت على دراسة التعديلات بثقة تامة، طوال شهرين، مستعينة بآراء رجال دين وقانونيين وقضاة ومنسوبين لجهاز الأمن، وتعززت تلك الثقة بتعضيد “إبراهيم أحمد عمر” رئيس البرلمان للجنة، إذ قال قبل نحو شهر: (من حق البرلمان دراسة التعديلات وإبداء الرأي حولها).
{ تعديل دستوري
بعد انقضاء الشهرين، عرضت اللجنة الطارئة تقريرها على الهيئة التشريعية، في مرحلة السمات العامة، قبل زهاء (10) أيام، وقد أجازته الهيئة بالأغلبية، فيما عرضت تقريرها في مرحلة القراءة الثالثة (الاثنين) الماضي، وقد وضعت في جدولها إجازتها نهائياً في ذات اليوم، لكن عدم اكتمال نصاب نواب البرلمان، بعد رفع جلسة الهيئة التشريعية ليقوم مجلساها (البرلمان – مجلس الولايات) بإجازة التعديلات كل على حدة كما تنص اللائحة، حال دون ذلك، إذ يشترط حضور ثلثي الأعضاء لتمرير أيّ تعديل دستوري. ليأتي الأمس ويجيزها البرلمان بالأغلبية بعد أن صادق عليها مجلس الولايات بالأغلبية أيضاً، وبذلك يصبح التعديل دستورياً.
ثمة تساؤلات كثيرة دارت بأذهان الصحافيين البرلمانين، مُنذ إعلان “بدرية” أنها ستقيم مؤتمراً صحفياً، خاصة وأنهم عانوا كثيراً من عدم إدلائها بتصريحات طوال عمل اللجنة، ووصل بها الحد منع أعضاء اللجنة من التصريح لوسائل الإعلام. كظم الصحافيون غيظهم، ومضوا إلى القاعة الخضراء، مقام المؤتمر، الذي تحدثت فيه “بدرية” عن المبررات التي دفعت اللجنة إلى تعديل صياغة بعض المواد، وحذف وإضافة بعض بنود المواد، بجانب إضافة مادة جديدة، وهي ذات المبررات التي ساقتها في تقريريها اللذين عرضتهما على الهيئة التشريعية في مرحلتي السمات العامة والقراءة الثالثة. إذن ما الجديد الذي ستقوله؟
{ مقاضاة الشعبي
الجديد في إجاباتها عن أسئلة الصحافيين، أنها بادرت بالرد على هجوم الشعبي عليها بأن التعديلات التي صاغتها لجنتها منقوصة ومشوشة وصادمة ولا تشبه مخرجات الحوار الوطني، قائلة: (لا يعنيني لأن التعديلات أتت من رئاسة الجمهورية وليس من الحزب). وتساءلت حول اتهام الحزب لها بالتزوير، إذا ما كان التزوير في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م أم في توصيات الحوار، أم في مقترحات التعديلات الواردة من رئاسة الجمهورية. وفي سبيل رفع الاتهام عنها رفعت الدستور والتوصيات والمقترحات أمام الصحافيين، قائلة: (حرصت على إيراد النص المقترح للتعديل، وما تم التداول فيه، ورأي عضوية اللجنة، فأين التزوير؟)، وعززت مرافعتها بإيراد نص التزوير من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأردفت: (ما في شيء زُور، إذا كان التزوير يعني التغيير في مستند). وطالبت المؤتمر الشعبي بتوضيح بيّنة التزوير مرددة القاعدة القانونية: (البيّنة على من ادعى)، في وقت لم تستبعد مقاضاة الحزب.
{ ضياع المطلب
لعل أكثر التصريحات خطورة ما أفضت به “بدرية سليمان” بقولها: (الكلام كثير عن تجاوزات أفراد الجهاز، ولهذا وضعت بنداً جديداً، في المادة “151” الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ينُظم قانون الجهاز محاكم يوضح اختصاصاتها وإجراءاتها لمحاكمة منسوبيه إذا خالفوا قانونه)، وقالت عن هذا البند إنه وضُع لحماية الناس من تفلتات أفراد الجهاز، وأوضحت أنها حذفت من مهام الجهاز الشؤون السياسية والاقتصادية واستعاضت عنها بمهمة مكافحة مهددات الأمن الوطني، دون أن تفسر ماذا تعني تحديداً مهددات الأمن القومي، قفلاً لأية ذريعة لممارسات أخرى، مراوغة في الإجابة عن سؤال: (ماذا تعنين بتلك المهددات؟)، مكتفية بالقول إنها موجودة في القانون.. ولمزيد من طمأنينة المواطنين أكدت أن عقوبات تجاوز أفراد الأمن للقانون تصل حد الإعدام.
كان مطلب القوى المتحاورة تقليص صلاحيات جهاز الأمن، لكن اللجنة الطارئة عززت من صلاحيته وعدّته قوة نظامية، بدلاً عن جهاز فني يختص بجمع المعلومات وتحليلها. وترافعت “بدرية” عن زيادة صلاحياته بأن اللجنة توصلت إليها بمراجعتها في الحوار الوطني، الذي نصت إحدى توصياته على أن الجهاز قوة نظامية.
{ إيحاء لا ضرورة له
وضعت “بدرية” اللوم على رئاسة الجمهورية، في إجابتها عن سؤال: (ماذا أضافت التعديلات الأخيرة إلى الحريات؟)، قائلة إن هذا الذي وردنا فقط، عانية أن لجنتها غير مخولة بالنظر في مواد غير التي وردتها في مسودة التعديلات، مؤكدة أن توصيات الحوار الوطني أقرت حريات أكثر مما جاء في مسودة التعديلات، لتعود وتقول إن اللجنة التنسيقية العليا ارتأت أن تدفع بتلك التعديلات لأنها أولوية. وقد “فلت” لسانها حينما أوحت، بطريقة غير مباشرة، بأن رئاسة الجمهورية دفعت بتلك الجزئية من التعديلات إرضاء لآخرين، لم تسمهم، وذلك بقولها: (أتخيل إنو الشيء الجانا قد يرضي آخرين).
{ انتهاك الخصوصية
وبعيداً جداً عن الحريات، خولت اللجنة الطارئة في تعديلها على المادة (37) لسلطة أمنية، دون أن تذكر السلطة الأمنية على وجه الدقة، انتهاك حرية أيّ شخص إذا مس فعله الأمن القومي في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو الصورة أو المكتوب الخاص.. ومنحت هذا الحق أيضاً لقرار قضائي وكذلك نيابة عامة، والأخيرة منحتها هذا الحق في كل الأحوال. والوارد في مسودة التعديل بعدم انتهاك خصوصية أيّ شخص إلا وفقاً لقرار قضائي أو نيابة عامة بعد أن يأتيهما تبليغ من جهة أمنية، ذات ولاية عامة. وبررت صياغة المادة بهذا الشكل إلى الحفاظ على أمن المجتمع والأمن القومي، وأن ترك الأمر لسلطة أمنية تحيله هي للقضاء أو النيابة قد يعطل الإجراء المطلوب ويعقده، وأضافت: (لهذا لم نحله للقانون).
{ تعدد أوجه الإعدام
وحول تعديلها للمادة (28) التي اقتصر مقترح تعديلها على عدم حرمان شخص من حق الحياة (الإعدام) إلا في ثلاث حالات: انتهاك حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة، بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام إلا إذا سلم المتهم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية، وقتل نفس أخرى عدواناً، وقيدت الثلاث حالات بقضاء فيه فاصل أثبت جناية المتهم، قالت “بدرية” إن هناك جرائم حدية وأخرى خطيرة لم يرد ذكرها بمقترح تعديل المادة كالحرابة والاغتصاب والردة، وبخصوص الأخيرة شددت على القانون الجنائي لعام 1991م، الذي وضعها، أي الردة، في جرائم الإعدام، وقالت إن الذي عدله وصاغه هو د.”حسن الترابي” الذي يعد الأب الروحي للمؤتمر الشعبي.
{ تعديل 2017م
فيما يلي، نعرض المواد التي عُدلت وأجيزت من قبل الهيئة التشريعية:
{ المادة (15): (“1”: الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، وعند بلوغ السن المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويُرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين. “2”: تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة العادلة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).
{ المادة (28): (لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وحرية مساعيه في الحياة، ولا يحق حرمانه من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا بناءً على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نهائي).
{ المادة (29): (“1”: لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى. “2”: لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في حريته إلا بالقيود والضوابط المنظمة والمفصلة في القانون).
{ المادة (30): (يُحظر مطلقاً الرق والاتجار بالإنسان بجميع أشكاله ولا يجوز الحبس إلا وفق قانون ولا يجوز إرغام أحد على العمل كرهاً أو سخرة).
{ المادة (31): (“1”: الناس سواء أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الولاء السياسي أو الأصل العرقي. “2”: شتى الناس سواء فيما يحق في تولي الوظائف الانتخابية، وفي المخاصمات، والمعاملات القضائية، أو الإنسانية العامة، أو في المعاملات القانونية أو الوطنية، دون تمييز بينهم إلا بشروط الأهلية والكفاءة).
{ المادة (37): (لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو ترسلاً معهم بما يواصل الصوت أو الصورة أو المكتوب الخاص إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي، أو قرار من نيابة عامة في كل الأحوال، أو قرار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي).
{ المادة (38): (لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة شعائره الدينية، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به، وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته وفقاً لما ينظمه القانون).
{ المادة (39): (“1”: لكل مواطن حق التعبير الحر وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعاواه وفقاً لما ينظمه قانون يوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر. “2”: تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون. “3”: تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو للحرب).
{ المادة (40): (“1”: تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة والتجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والأحزاب السياسية والمشاركات التجارية والتعاونية الخيرية والنقابات المهنية والعمالية وذلك وفقاً لما ينظمه القانون. “2”: تراعي الجهات المبينة في البند (1) أعلاه الالتزام بالقوانين في إدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها وألاّ تستغل لأكل المال الحرام ويراعى تسجيلها بإرادة أمينة مستقلة ومتجددة تختار بالشورى. “3”: يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. “4”: ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. “5”: لا يحق لأي تنظيم أن يعمل لحزب سياسي إلا على المستوى القومي بالضوابط الآتية: (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد. (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور. (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة).
{ المادة (121): (“1”: يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادتين: (58/2/ج)، (119/1) من هذا الدستور بتوصية من مجلس القضاء العالي وبموافقة مجلس الولايات. “2”: لا يجوز عزل أي قاضٍ في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية ويوافق عليه مجلس الولايات بموافقة ثلثي الأعضاء).
{ المادة (129): (“1”: يُنشأ مجلس يسمى (مجلس القضاء العادل) ويتولى الإدارة العامة لأجهزة القضاء القومي. “2”: يُحدد القانون تكوين واختصاصات مجلس القضاء العالي ويكون من مهامه التخطيط والإشراف العام على السلطة القضائية والتوصية لرئيس الجمهورية بترشيح قضاة المحكمة الدستورية وتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وإعداد موازنة السلطة القضائية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. “3”: يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية رئاسة مجلس القضاء العالي).
{ المادة (151): (“1”: يُنشأ جهاز للأمن والمخابرات الوطني ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. “2”: تكون خدمته مهنية ويركز على جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة. “3”: يعمل على مكافحة مهددات الأمن القومي بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والجريمة المنظمة الدولية منها وعبر الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. “4”: يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني. “5”: تكون الخدمة فيه ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً. “6”: تنشأ مكاتبه في كل أنحاء السودان. “7”: يُنظم القانون إنشاء محاكم الجهاز وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه).
{ المادة (179): (“1”: يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ولاة الولايات إعمالاً لنص المادتين (59/1/ج) و(179) من هذا الدستور. “2”: على الرغم من نص البند (1) يتم انتخاب ولاة الولايات في الانتخابات القومية في 2020م).